وقيل: أصله هو كبسُ (١) الشيء بعضِه على بعضٍ.
وقوله تعالى: {وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ}: أي: لا يُخرجونها في طاعة اللَّه، ولم يقل: ينفقونهما؛ لأنَّه أراد به (٢) الكنوز.
وقيل: اكتفَى بأحدهما عن الآخر إيجازًا، ومثله: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا} الجمعة: ١١، وقد أطلنا الكلام في نظائرها في قوله تعالى: {وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا} النساء: ١١٢.
وقوله تعالى: {فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيم}: أي: ضعِ الوعيدَ بالعذاب الأليم موضعَ البشرى بالنعيم في حقِّهم على التعميم.
ثم قوله: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} قيل: هو معطوفٌ على {إِنَّ كَثِيرًا} وهو من صفات أهل الكتاب: جمعُ المال، ومنعُ حقوق اللَّه تعالى فيه، والبخل، وقد مرت آياتٌ في إثبات غايةِ بخلهم.
وقيل: هو مبتدأٌ في مانعي الزكاة من المسلمين.
وقيل: هو عامٌّ يتناول الكلَّ.
وقال السدِّي: هي في أهل القبلة (٣).
وقال ابن عباس رضي اللَّه عنهما: هي خاصةٌ عامةٌ؛ أي: خاصةٌ في السبب عامة في النسب (٤).
(١) في (ر): "كنز".
(٢) "به" ليس من (أ) و (ف).
(٣) رواه الطبريُّ في "تفسيره" (١١/ ٤٢٦)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٦/ ١٧٨٩).
(٤) "أي: خاصة في السبب عامة في النسب" ليس من (أ) و (ف).