وللتشكيك: قال تعالى: {أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ} آل عمران: ١٤٤، وهذا غيرُ الأول، هذا إخفاء الحال على السامع من غير شكٍّ من القائل.
وللتخيير: قال تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} إلى قوله تعالى: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} المائدة: ٨٩.
وللإباحة: قال اللَّه تعالى: {قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ} الإسراء: ١١٠، وهذا غير التخيير، ذاك بيانٌ أن الواجب أحدُها لا كلُّ وله الخِيَارُ، وفي الإباحة: له أن يفعلهما وله أن يفعل أحدهما.
وللتفصيل: قال تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَه} الآية المائدة: ٣٣، كلُّ عقوبةٍ منها لجنايةٍ غيرِ الأخرى.
وبمعنى الواو: قال تعالى: {لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى} طه: ٤٤.
وبمعنى: بل، قال تعالى: {كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ} النحل: ٧٧.
وبمعنى: ولا، قال تعالى: {وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا} الإنسان: ٢٤.
وبمعنى: حتى، قال تعالى: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ} آل عمران: ١٢٨.
ولذكر شيئين يتعلق الحكمُ بأيهما وجد أو (١) بهما إنْ وُجدا: قال تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ} البقرة: ١٨٤ وقال تعالى: {فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ} النساء: ٧٤ قَتَل المسلمُ الكافرَ أو قَتَل الكافرُ المسلمَ، أو اجتماع الأمرين كلُّ واحدٍ منها بسبب استحقاق الآخر (٢).
(١) في (أ) و (ر): "و".
(٢) من قوله: "قتل المسلم الكافر. . . " إلى هنا من (ر)، وقد استدرك بهامشها وعليه علامة التصحيح.