Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : At Taysir Fii At Tafsiir- Detail Buku
Halaman Ke : 703
Jumlah yang dimuat : 7967

ويحتمِل أن يكون حَفِظ النهيَ، لكن خَطَر بباله أنَّه ليس بنهي تحريم، فإنَّه يكون على وجوهٍ، وذلك النهيُ وإنْ كان مقرونًا بقوله تعالى: {فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ} وذلك دلالةُ التحريم، لكن يحتمِل أنَّه حَفِظ النهيَ لكن نسيَ هذا الأمر (١)، فاشتَبه عليه وجهُ النهي، فإنَّه قد يكون للتحريم، وقد يكون لإيثار غيره عليه مع حلِّه، وقد يكون لداءٍ فيه وضررٍ عليه، فيكون نهيَ رحمةٍ لا نهيَ حرمةٍ، فسبق إلى وهمه ذلك، وتَحمَّل الضررَ لنفعٍ رجاهُ وطَلَبه.

ويحتمل أنَّه حفظ قوله: {فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ} ولكن وقع عنده أنَّه ليس بظلمِ التعدِّي، بل هو ظلمُ نقصانٍ وإضرارٍ بأنفسهما، وتَحمَّل ذلك؛ لِمَا ذكرنا.

وإيقاعُ بعض هذه الوجوه في قلبه كان مِن وسوسة الشيطان، لكن ظنَّه إلهامًا لا وسوسةً؛ لانه كان لا يعاينُه، فصار كالناسي للنهي وإن كان حافظًا (٢).

ووجهٌ آخر مِن تأويله: أنَّ النهيَ كان مضافًا إلى الشجرة (٣) بعينها، والمرادُ هي وأجناسُها، كما رُوي أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- خرج وفي يده حريرٌ وذهبٌ، وقال: "هذان حرام (٤) على ذكور أمتي حِلٌّ لإناثهم" (٥)، وكما يقول الطبيبُ للمريض: لا تَأكُل مِن هذا الطعام فإنَّه يضرُّك، ويريد به عينَه وأمثالَه، فوقع عنده أنَّ النهي عن عينه لا غيرُ.


(١) في (ف): "الآخر".
(٢) انظر: "تأويلات أهل السنة" (١/ ٤٢٨ - ٤٣٢) وما تقدم بين معكوفتين منه.
(٣) في (أ): "شجر".
(٤) في (أ) و (ر): "حرامان".
(٥) رواه أبو داود (٤٠٥٧)، والنسائي (٥١٤٤)، وابن ماجه (٣٥٩٥)، من حديث علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?