الاختيارَ، ولا يصحُّ معه الإسلامُ، بل كان إكراهًا، وهو لا يَسلُبُ الاختيار (١)، وهو جائزٌ كالمحاربة مع الكفَّار، فأمَّا قولُه تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} البقرة: ٢٥٦، وقولُه تعالى: {أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ} يونس: ٩٩، فقد كان (٢) ذلك قبلَ الأمرِ بالقتال، ثمَّ نُسِخَ به (٣).
* * *
(٦٤) - {ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ}.
وقوله تعالى: {ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ} أي: أعرضتم عن الدَّوام عليه من بعد القَبول.
وقيل: مِن بعد ردِّ الجبلِ.
وقيل: من بعد أخذِ الميثاق ورفعِ الطور.
وإنَّما وُحِّدَ (٤) ذلك والمذكورُ قبله شيئان، والمدلول (٥) عليه أكثرُ مِن ذلك، وهو قَبولُهم التَّوراةَ وردُّ الجبل؛ لأنَّه أرادَ: مِن بعدِ ما ذكرنَا، فوحَّد لتوحُّدها (٦).
وقوله {ذَلِكَ} خطابٌ للنبيِّ عليه السَّلام وحدَهُ بِالكاف، ولو قال: ذلكم (٧)، كان خطابًا لهم جميعًا.
(١) من قوله: "ولا يصح معه الإِسلام" إلى هنا ليس في (ر) و (ف).
(٢) في (أ): "فكان" بدل من "فقد كان".
(٣) في (ر): "ذلك" بدل: "به".
(٤) في (أ): "وحد".
(٥) في (ر) و (ف): "والمذكور".
(٦) في (أ): "لتوحد كلمة ما".
(٧) في (ف): "ذلك".