Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Ijaaz Al Bayan an Ma'aniy Al Quran Halaman 153 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Ijaaz Al Bayan an Ma'aniy Al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 153
Jumlah yang dimuat : 963

حالا «١» من قَدَرُهُ. وحَقًّا على الحال من قوله بِالْمَعْرُوفِ، ويجوز تأكيدا لمعنى الجملة، أي: أخبركم به حقا.

٢٣٧ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ: هو الزّوج «٢» لا غير، وعفوه إذا


(١) إعراب القرآن للنحاس: ١/ ٣١٩، ومشكل الإعراب لمكي: ١/ ١٣٢، وفي البحر:
٢/ ٢٣٤: «وجوّزوا فيه أن يكون منصوبا على الحال، والعامل فيها ما يتعلق به الجار والمجرور، وصاحب الحال الضمير المستكن في ذلك العامل، والتقدير: قدر الموسع يستقر عليه في حال كونه متاعا ... » .
(٢) ورد هذا المعنى في أثر أخرجه الطبريّ في تفسيره: ٥/ ١٥٧ عن عمرو بن شعيب ورفعه.
وكذا ابن أبي حاتم في تفسيره: (٨٤٢، ٨٤٣) ، والبيهقي في سننه: (٧/ ٢٥١، ٢٥٢) ، كتاب الصداق باب «من قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج» . وأورده السيوطي في الدر المنثور: ١/ ٦٩٩ وزاد نسبته إلى الطبراني عن عمرو بن شعيب مرفوعا، وقال: «بسند حسن» .
وأخرج الطبري هذا القول أيضا عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وشريح، وابن سيرين، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، ومحمد بن كعب القرظي، والشعبي، والضحاك، والربيع بن أنس.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: ٤/ ٢٨١، كتاب النكاح، باب «في قوله تعالى: أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والضحاك، وشريح، وابن المسيب، والشعبي، ونافع، ومحمد بن كعب.
وهو قول الإمام أبي حنيفة وأصحابه، كما في: أحكام القرآن للجصاص: ١/ ٤٣٩، وتفسير النسفي: ١/ ١٢١.
وقال الكيا الهراس في أحكام القرآن: ١/ ٣٠٥: «وهو أصح قولي الشافعي» .
وقيل في الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ: الوليّ، أخرجه الطبري في تفسيره: (٥/ ١٤٦- ١٤٩) عن ابن عباس، والحسن، وعلقمة، وشريح، والشعبي، والزهري.
وانظر القولين في أحكام القرآن لابن العربي: (١/ ٢١٩، ٢٢٠) ، وتفسير القرطبي:
(٣/ ٢٠٦، ٢٠٧) ، وتفسير ابن كثير: (١/ ٤٢٥، ٤٢٦) .
ورجح الطبري في تفسيره: ٥/ ١٥٨ الأول بقوله: «وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: المعني بقوله: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ، الزوج. وذلك لإجماع الجميع على أن وليّ جارية بكر أو ثيب صبية صغيرة كانت أو مدركة كبيرة، لو أبرأ زوجها من مهرها قبل طلاقها إياها، أو وهبه له أو عفا له عنه إن إبراءه ذلك وعفوه له عنه باطل، وأن صداقها عليه ثابت ثبوته قبل إبرائه إياه منه ... » .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?