Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ma'aalim As Sunan- Detail Buku
Halaman Ke : 1000
Jumlah yang dimuat : 1377

ومن باب ولي العبد يرضى بالدية

قال أبو داود: حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ابن أبي ذئب حدثني سعيد بن أبي سعيد قال سمعت أبا شريح الكعبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلاّ أنكم معشر خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين بين أن يأخذوا العقل وبين أن يَقتلوا.

قلت وفيه بيان أن الخيار إلى ولي الدم في القصاص وأخذ الدية وأن القاتل إذا قال لا أعطيكم المال فاستقيدوا مني واختار أولياء الدم المال كان لهم مطالبته به.

ولو قتله جماعة كان لولي الدم أن يقتل منهم من شاء ويطالب بالدية من شاء وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.

وقد روي هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنه وهو قول سعيد بن المسيب والشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة.

وقال الحسن والنخعي ليس لأولياء الدم إلاّ الدم إلاّ أن يشاء القاتل أن يعطي الدية.

وقال أبو حنيفة وأصحابه ليس له إلاّ القود فإن عفا فلا يثبت له المال إلاّ برضا القاتل.

وكذلك قال مالك بن أنس. وفي قوله فأهله بين خيرتين دليل على أن الدية مستحقة لأهله كلهم ويدخل في ذلك الرجال والنساء والزوجات لأنهم جميعاً أهله.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?