Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ma'aalim As Sunan- Detail Buku
Halaman Ke : 188
Jumlah yang dimuat : 1377

يَعني بن هلال، عَن أبي صالح، عَن أبي سعيد، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فإن أراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان.

وفي هذا دلالة على أن العمل القليل لا يقطع الصلاة ما لم يتطاول.

ومن باب ما يقطع الصلاة

قال أبو داود: حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت، عَن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاه الرجل إذا لم يكن بين يديه قِيدَ أخِرة الرحل الحمارُ والكلب الأسود والمرأة فقلت ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان. ورواه من طريق ابن عباس فقال يقطع الصلاة المرأة الحائض.

قوله قيد أخرة الرحل أي قدرها في الطول يقال قيد شبر وقيس شبر وقدروا أخِرة الرحل ذراعاً.

وقد اختلف للناس فيما يقطع الصلاة من الحيوان فقالت طائفة بظاهر هذا الخبر. روي ذلك عن ابن عمر وأنس والحسن البصري، وقالت طائفة يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض وروي ذلك عن ابن عباس وعطاء بن أبي رباح، وقالت طائفة لا يقطع الصلاة إلاّ الكلب الأسود روي ذلك عن عائشة وهو قول أحمد وإسحاق. وقال أحمد وفي قلبي من المرأة والحمار شيء وقالت طائفة لا يقطع الصلاه شيء روي هذا القول عن علي وعثمان وكذلك قال ابن المسيب وعبيدة والشعبي وعروة بن للزبير وإليه ذهب مالك بن أنس


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?