Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ma'aalim As Sunan- Detail Buku
Halaman Ke : 430
Jumlah yang dimuat : 1377

وإلى هذا ذهب مالك بن أنس ورخص فيها عمر بن الخطاب وأبو هريرة وعائشة وعطاء والشعبي والحسن. وقال الشافعي لا بأس بها إذا لم يحرك منه شهوة، وكذلك قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وقال الثوري لاتفطره والتنزه أحب إليّ.

قال أبو داود: حدثنا أحمد بن يونس حدثنا الليث (ح) وحدثنا عيسى بن حماد أخبرنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله عن عبد الملك بن سعيد عن جابر بن عبد الله قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه هشِشت فقبلت وأنا صائم قال فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم، قال أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم. قال عيسى بن حماد في حديثه قلت لا بأس به قال فمه.

قلت في هذا إثبات القياس والجمع بين الشيئين في الحكم الواحد لاجتماعهما في الشبه وذلك أن المضمضة بالماء ذريعة لنزوله إلى الحلق ووصوله إلى الجوف فيكون به فساد الصوم كما أن القبلة ذريعة إلى الجماع المفسد للصوم. يقول فإذا كان أحد الأمرين منهما غير مفطر للصائم فالآخر بمثابته.

ومن باب من أصبح جنباً في شهر رمضنان

قال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك (ح) وحدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن عبد ربه بن سعيد، عَن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة زوحي النبي صلى الله عليه وسلم قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً.

قال عبد الله الأذرمي في حديثه في رمضان من جماع غير احتلام ثم يصوم.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?