Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ma'aalim As Sunan- Detail Buku
Halaman Ke : 484
Jumlah yang dimuat : 1377

رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا يقول لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا.

قلت في هذا بيان أنه قرن بينهما في وقت واحد وفي حرم واحد وأنه لم يكن على معنى الإحرام بأحدهما وإدخال الأخرى عليها.

قال أبو داود: حدثنا يحيى بن معين حدثنا حجاج حدثنا يونس، عَن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال كنت مع علي رضي الله عنه حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن قال فأصبت معه أواقي فلما قدم علي رضي الله عنه من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجدت فاطمة قد لبست ثياباً صببغا وقد نضحت البيت بنضوح فقالت ما لك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه فأحلوا، قال فقلت لها إني أهللت بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي كيف صنعت، قال قلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال فإني قد سقت الهدي وقرنت قال فقال لي انحر من البدن سبعا وستين أو ستا وستين وامسك لنفسك ثلاثا وثلاثين أو أربعا وثلاثين وامسك لي من كل بدنة منها بضعة.

قلت وفي هذا صريح البيان أنه كان قارنا لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم بما كان نواه وقصده من ذلك.

وفيه دليل على أن عقد الإحرام مبهما من غير تعيين جائز وأن صاحبه بالخيار إن شاء صرفه إلى الحج والعمرة معاً وإن شاء صرفه إلى أحدهما دون الآخر وأنه ليس كالصلاة التي لا تجزىء إلاّ بأن يعين مع العقد والإحرام. وقد استدل بعضهم بقوله وامسك لي من كل بدنة منها ببضعة على جواز أكل القارن والمتمتع


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?