ومن باب في حسن القضاء
قال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عَن أبي رافع قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكراً فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره فقلت لم أجد في الإبل إلا جملاً خياراً رباعيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء.
قال الشيخ البكر في الإبل بمنزلة الغلام من الذكور والقلوص بمنزلة الجارية من الإ ناث والرباعي من الإبل هو الذي أتت عليه ستة سنين ودخل في السنة السابعة فإذا طلعت رباعيته قيل للذكر رباع والأنثى رباعية خفيفة الياء.
وفيه من الفقه جواز تقديم الصدقة قبل محلها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له
الصدقة فلا يجوز أن يقضي من أهل الصدقة شيئاً كان لنفسه فدل أنه إنما استسلف لأهل الصدقة من أرباب الأموال وهو استدلال الشافعي.
وقد اختلف العلماء في جواز تقديم الصدقة على محل وقتها فأجازه الأوزاعي وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.
وقال الشافعي يجوز أن يعجل صدقة سنة واحدة. وقال مالك لا يجوز أن يخرجها قبل حلول الحول وكرهه سفيان الثوري.
ومن باب الصرف
قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربى إلاّ هاء وهاء، والشعير بالشعير ربى الاها وها.
قال السيخ ها وها معناه التقابض وأصحاب الحديث يقولون ها وها مقصورين