Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ma'aalim As Sunan- Detail Buku
Halaman Ke : 726
Jumlah yang dimuat : 1377

النوعين لا حق بهما وداخل في حكمهما.

ومن باب السيف المحلاً والقلادة فيها الذهب والفضة

قال أبو داود: حدثنا محمد بن عيسى وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن منيع قالوا حدثنا ابن المبارك (ح) حدثنا ابن العلاء أخبرنا ابن المبارك عن سعيد بن زيد قال حدثني خالد بن أبي عمران عن حنش عن فضالة بن عبيد قال أتى النبي النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز، قال أبو بكر وابن منيع فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينه وبينه، فقال إنما أردت الحجارة وقال ابن عيسى التجاره فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما قال فرده حتى ميز بينهما.

قال الشيخ في هذا الحديث أنه نهى عن بيع الذهب بالذهب مع أحدهما شىء غير الذهب وممن قال هذا البيع فاسد شريح ومحمد بن سيرين والنخعي، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وسواء عندهم كان الذهب الذي هو الثمن أكثر من الذهب الذي مع السلعة أو أقل.

وقال أبو حنيفة إن كان الثمن أكثر مما فيه من الذهب جاز وإن كان مثله أو أقل منه لم يجز.

وذهب مالك إلى نحو من هذا في القلة والكثرة إلاّ أنه حد الكثرة بالثلثين والقلة بالثلث.

وقال حماد بن أبي سليمان لا بأس بأن تشتريه بالذهب كان الثمن أقل أو أكثر.

قال الشيخ قول حماد منكر لمخالفته الحديث وأقاويل عامة العلماء وفساده غير مشكل لما فيه من صريح الربا.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?