Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ma'aalim As Sunan- Detail Buku
Halaman Ke : 997
Jumlah yang dimuat : 1377

الجزء الرابع

****************

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الديات

ومن باب الإمام يأمر بالعفو في الدم

قال أبو داود: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف حدثنا حمزة أبو عمر العائذي حدثني علقمة بن وائل حدثني وائل بن حجر قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جيء برجل قاتل في عنقه النِّسعة قال فدعا ولي المقتول، فقال أتعفو، قال لا، فتأخذ الدية قال لا، قال افتقتل، قال نعم، قال اذهب به فلما كان في الرابعة قال أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه واثم صاحبه قال فعفا عنه قال وانا رأيته يجر النِّسعة.

قلت فيه من الفقه أن الولي مخير بين القصاص أو أخذ الدية.

وفيه دليل على أن دية العمد تجب حالة في مال الجاني.

وفيه دليل على أن للإمام أن يتشفع إلى ولي الدم في العفو بعد وجوب القصاص.

وفيه إباحة الاستيثاق بالشد والرباط ممن يجب عليه القصاص إذا خشي انفلاته وذهابه.

وفيه جواز قبول إقرار من جيء به في حبل أو رباط.

وفيه دليل على أن القاتل إذا عفا عنه لم يلزمه التعزير.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?