بابُ مَنْ صَلَّى الضُّحَى
إلى آخِرِ بَابِ القُنُوتِ في صَلاَةِ الصُّبْحِ
* أَصَحُّ حَدِيثٍ يُرْوَى في صَلاَةِ الضُّحَى عَن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَدِيثُ أُمِّ هَانِي بنتِ أَبي طَالِبٍ حِينَ دَخَلَتْ على رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بمَكَّةَ فَوَجَدَتْهُ يَغْتَسِلُ وفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُه بثَوْبٍ، وكَانَتْ تُمْسِكُ الثَّوْبَ مِنْ وَرَاءِهَا وتُوَلِّي ظَهْرَهَا للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِئَلَّا تَرَاهُ عُرْيَانًا.
وفي قَوْلِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لأُم هَانِي في هذَا الحَدِيثِ: "قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يا أُمَّ هَانِي" حُجَّةٌ لأَشْهَبَ، وذَلِكَ أَنَّهُ يَقُولُ: إنَّ إجَارَةَ المَرْأةِ المُشْرِكَةِ لا تَجُوزُ إلَّا أَنْ (١) يُجِزْها الإمَامُ.
وقَالَ ابنُ القَاسِمِ: تَجُوزُ إجَارَةُ المَرْأَةِ، وتُنْفَذُ على الإمَامِ وغَيْرِه، وحُجَّةُ ابنُ القَاسِمِ أنَّ أَمَانَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يُقَدَّمُ لِذَلِكَ الرَّجُلِ ولِغَيْرِه يَومَ فَتْحِ مَكَّةَ، لِقَوْلهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُو آمِنٌ" (٢)، وَقَولِه - عليهِ السَّلاَمُ -: (يُجِيرُ على المُسْلِمِينَ أَدْنَاهُم) (٣) فإجَارَةُ المَرْأةِ جَائِزَةٌ.
* وقَوْلُ عَائِشَةَ (٤) في صَلاَةِ الضُّحَى: (لَوْ نُشِرَ لِي أَبَوَايَ مَا تَرَكْتُهُمَا)
(١) ما بين المعقوفتين لم يظهر في الأصل، واجتهدت في وضعه بما يتناسب مع سياق الكلام.
(٢) رواه مسلم (١٧٨٠)، وأحمد ٢/ ٢٩٢، ضمن حديث طويل عن أبي هريرة.
(٣) رواه ابن ماجه (٢٦٨٥)، وأحمد ٢/ ٢١٥، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(٤) ما بين المعقوفتين لم يظهر في الأصل، واستدركته بما جاء في الموطأ، ومع ما يتوافق مع السياق.