Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Al Muwatha'- Detail Buku
Halaman Ke : 236
Jumlah yang dimuat : 779

مُسْتَفَاد الزَّكَاةُ) (١)، فقالَ: يَرُدُّ هذَا الحَدِيثَ إعْطَاءُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِعَمِّه العَبَّاسِ حِينَ سَأَلهُ أَنْ يُعْطِيهِ مِنَ المَالِ الذي أَفَاءَ اللهُ عليهِ، فأَعْطَاهُ مِنْهُ مَا قَوِيَ العبَّاسُ أَنْ يَسْتَغِلَّ به (٢)، ولمْ يَأخُذْ منهُ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاة، وقدْ قالَ علي، وابنُ عُمَرَ: (لَيْسَ في المَالِ المُسْتَفَادِ زَكَاةٌ حتَّى يَحُولَ عليهِ الحَوْلُ مِنْ يَوْمِ اسْتُفِيدَ) (٣)، وقَدْ ثَبَتَ عَنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وعَنِ الخُلَفَاءِ بَعْدَهُ أنْ لا زَكَاةَ في مَالي مُسْتَفَادٍ إلَّا بعدَ حُلُولِ حَوْلٍ مِنْ يَوْمِ اسْتُفِيدَ.

* قَوْلُ مَالِكٍ: (ليسَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ دِينَارَاً عَيْنَاً زَكَاةٌ) ٨٤٢، وذَكَرَ ابنُ سَلاَمٍ عَنِ الخَلِيلِ بنِ مُرَّةَ، عَنْ يَحْمىَ بنِ أَبي كَثِيرٍ، عَنْ جَابِرِ بنِ عبدِ اللهِ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "الدِّينَارُ أَرْبَعَةٌ وعِشْرُونَ قِيرَاطَاً" (٤).

قالَ أَبو المُطَرِّفِ: القِيرَاطُ وَزْنُ ثَلاَثِ حُبُوب مِنْ شَعِيرٍ، فَجَمِيعُهَا اثْنَانُ وسَبْعُونَ حَبَّة، ووَزْنُ جَمِيعِها دِرْهَمَانِ مِنْ وَزْنِ قُرْطُبةَ، فإذا كَانَ مِنْ هذَا الوَزْنِ عِشْرُونَ مِثْقَالاً وَجَبَتْ فيهِ الزَّكَاةُ.

* قالَ مَالِكٌ: (ولَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائتيْ دِرْهَمٍ كيْلاً زَكَاة) ٨٤٢.

قالَ عِيسَى: إذا كَانَتْ تَنْقُصُ نُقْصَاناً يَسِيرَاً في المِيزَانِ وَهِي تَجْرِي بِجَوَازِ الوَازِنَةِ عَدَداً ووَزَنا فَفِيهَا الزكَاةُ، خَمْسَةُ دَرَاهِمَ كَيْلاً، وذَلِكَ رُبع عُشْرِهَا.

قالَ أَبو المُطَرِّفِ: وَوَزْنُ الذَرْهَمِ الكَيْلِ: دِرْهَمٌ وخُمْسَانِ بِوَزْنِ قُرْطُبَةَ، فَجَمِيعُهَا مَائتانِ وثَمَانُونَ دِرْهَمَاً.


(١) رواه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ٧٦ بإسناده إلى عكرمة به، ورواه ابن حزم في المحلى ٥/ ٢٣٥ بإسناده إلى ابن عباس.
(٢) عطاء النبي - صلى الله عليه وسلم لعمه العباس ثابت في صحيح البخاري (٤١١) وغيره، من حديث أنس.
(٣) رواه البيهقي في السنن ٤/ ١٠٣، بإسناده إلى على وابن عمر. ورواه مالك (٨٣٩) عن نافع عن ابن عمر به.
(٤) ذكره ابن عبد البر في التمهيد ٢٠/ ١٤٥، وقال: وهذا الحديث وإن لم يصح إسناده ففي قول جماعة من العلماء، وإجماع الناس على معناه ما يغني عن الإسناد فيه.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?