Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Tafsir Al Muwatha' Halaman 264 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Tafsir Al Muwatha'- Detail Buku
Halaman Ke : 264
Jumlah yang dimuat : 779

قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: يَكُونُونُ بالمَدِينَةِ يُخرِجُونَ صَاعَاً مِنْ بُرٍّ مَعَ شِدَّةِ الحَالِ، وقِلَّةِ الطَّعَامٍ، ويَأمُرُهم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بذلكَ، فَلَمَّا وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِم، وَكَثُرَ عِنْدَهُم الطَّعَامُ، يُؤَدُّون إلى نِصْفِ صَاعٍ، هذَا مُحَالٌ، وهذَا شَيءٌ لا يَصِحُّ.

قالَ أَبو المُطَرِّفِ: روَى اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَن كَثِيرِ بنِ فَرْقَدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَن ابنِ عُمَرَ، عَنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قَالَ: "زَكَاةُ الفِطْرِ على كُلِّ حُرٍّ وعَبْدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ" (١).

ورَوَاهُ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ ٩٨٩.

ومِنْ هذا الحَدِيثِ قالَ مَالِكٌ: لا يُخْرِجُ الرَّجُلُ زَكَاةَ الفِطْرِ عَنْ عَبْدِه النَّصْرَانِيِّ، ويُخْرِجُهَا عَنْ عَبْدِه المُسْلِمِ.

قالَ ابنُ القَاسِمِ: لا بَأْسَ أَنْ يُخْرِجَ الرَّجُلُ زَكَاةَ الفِطْرِ قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمٍ أَو بيَوْمِينَ إلى الذي يَلِي دَفْعَها إلى المَسَاكِينِ، وإنْ قَدَّمَها قَبْلَ الفِطْرِ بِيَومٍ أَو يَوْمَينِ أَجْزأَهُ ذَلِكَ.

وقَالَ أَشْهَبُ: لا يُجْزِيهِ تَعْرِيفُها قبلَ يومِ الفِطْرِ، وَهُوَ كَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ قبلَ الزَّوَالِ، فَعَلَيْهِ الإعَادَةُ.

قالَ أَبو المُطَرِّفِ: المُسْتَحَبُّ عندَ مَالِكٍ أنْ تُفَرَّقَ يومَ الفِطْرِ قبلَ الغُدّو إلى المُصَلِّى، ويُؤَدِّي الرَّجُلُ الحِنْطَةَ إذا كَانَ يَأْكُلَ مِنْهَا، وكَذَلِكَ التَّمْرُ، والشَّعِيرُ، والذُّرَةُ، والدُّخْنُ إذا كَانَ يَأْكُلُ مِنْ ذَلِكَ، ولا يُؤَدِّي في زَكَاةِ الفِطْرِ تِينَاً، ولا جَوْزَاً، ولا لَوْزَاً، ولَا دَقِيقًا.

قُلتُ لأَبي مُحَمَّدٍ: ما (٢) وَجْهُ كَرَاهِيةِ مَالِكٍ لِهذا؟ فقالَ: مِنْ أَجْلِ أَنَّ مَنْ فَعَلَ هذَا صَارَ مُشْتَرياً للزَّكَاةِ التِّي وَجَبَتْ عَلَيْهِ بهذَا الذي يُخْرَجُ عَنْها، وقد نُهِيَ أَنْ


(١) رواه الدارقطني في السنن (٢٠٧٤)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤١٠، بإسنادهما إلى الليث بن سعد به.
(٢) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?