قالَ ابنُ القَاسِمِ: اخْتُلِفَ قَوْلُ مَالِكٌ في المُدَبَّرِ يَبْتَاعُ جَارَيةً، ثُمَ يَطَأَها فتَحمِلُ مِنْهُ وتَلِدُ، ثُمَّ يعتَقُ المُدَبَّرُ بَغدَ مَوْتِ سَيِّدِه، فقالَ: تَكُونُ الجَارِيَةُ التي وَلَدَتْ مِنْهُ في حَالِ التدبِيرِ مَالاً مِنْ مَالِهِ، يُسَلَّمُ إليه إذا عُتِقَ.
وقَالَ أَيضاً: إنَّها تَكُونُ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ إذا أُعْتِقَ بِسَببِ ذَلِكَ الوَلَدِ الذي وَلَدَتْ مِنْهُ في حَالِ التَّدبِيرِ.
وكَذَلِكَ قَوْلُهُ في المُكَاتَبِ يَبْتَاعُ جَارِيَةً فتَلِدُ مِنْهُ في حَالِ الكِتَابَةِ ثُمَّ يعتَقُ المُكَاتَبُ، فقالَ: إنَّها تَكُونُ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ، وقالَ: إنَّها لا تَكُونُ لَهُ بِذَلِكَ الوَلَدِ أُمَّ وَلَدٍ.
قالَ: وحُكْمُ وَلَدِ المُدَبَّرِ ووَلَدِ المُكَاتَبِ إذا وُلِدَ لَهُمَا في حَالِ التَدبِيرِ والكِتَابَةِ مِنْ إمهِما وَلَا أَنَّ حُكْمَ الوَلَدِ كَحُكْمِهِما، يُعتَقُونَ بِعِتْقِهِما، وُيرَقونَ بِرِقَهِما إنْ لَمْ يُعتَقَا.
أبو المُطَزفِ: اخْتُلِفَ قَوْلُ مَالِكٍ وابنِ القَاسِمِ في السيّدِ يَقُولُ لِعَبْدِه: (أَنْتَ حر وعَلَيْكَ خَمسُونَ)، فقَالَ مالك: لا يُعتَقُ إلاَ بأَدَاءِ الخَمسِينَ.
وقالَ ابنُ القَاسِمِ: هُو حُرّ ولَا شَيءَ عَلَيْهِ مِنَ الخَمسِينَ، جَعَلَ ابنُ القَاسِمِ قَوْلَ السيدِ: (وعَلَيْكَ خَمسُونَ) نَدَماً مِنَ السيِّد، وكانَّهُ أَلْزَمَهُ إياها بعدَ العِتْقِ، وجَعَلَهُ مالك كَلاَماً وَاحِداً مُتَّصِلاً بَعضَهُ بِبعضٍ.
قالَ أَبو مُحمَدٍ: الصَّحِيحُ في هذِه المَسْأَلةِ ما قَالَ مالِكٌ، والنَّاسُ عِنْدَ شُرُوطِهِم الجَائِزَةِ بَيْنَهُم، فهَذا رَجُلٌ إنَّما أعتَقَ عَبْدَهُ إذا دَفَعَ إليه الخَمسِينَ التي شَرَطَها عليهِ (١).
قالَ أَبو عُمَرَ: إذا قَالَ الرَّجُلُ في مَرَضِهِ: (فُلاَن حُرٌّ، وفُلاَن حُرٌّ، وفُلاَنٌ حُرٌّ،
(١) ينظر كتاب التوسط بين مالك وابن القاسم لأبي عبيد القاسم بن خلف الجبيري ص ١٦١، وقال: وكلا القولين له وجه في النظر، غير أن قول مالك أعلى القولين وأولاهما بالصواب عندي.