Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Al Muwatha'- Detail Buku
Halaman Ke : 415
Jumlah yang dimuat : 779

بابُ مَا جَاءَ في مَالِ المَمْلُوكِ إذا بِيع،

إلى آخِرِ عِيُوبِ الرَّقِيقِ

قالَ أَبو المُطَرّفِ: روَى سُفْيَانُ بنُ حُسَيْنٍ (١) عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ قَالَ: "مَنْ بَاعَ عَبْداً ولَهُ مَالٌ فَمَالُهُ للبَائِعِ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ" (٢).

* أَوْقَفَ مَالِكٌ هذَا الحَدِيثَ في المُوطَّأ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، على عُمَرَ، ولَم يَبْلُغْ بهِ النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقالَ لِي أَبو مُحَمَّدٍ: هذا أَحَدُ الأَحَادِيثِ الأَربَعَةِ التي أَسْنَدَها سَالِمٌ، وأَوْقَفَها نَافِعٌ على ابنِ عُمَرَ (٣).

قالَ عِيسَى: لَا يَجُوزُ لِمَنْ بَاعَ عَبْداً ولَهُ مَالٌ أَنْ يَسْتَثْنِي نِصْفَ مَالهِ أَو جُزْءً مِنْهُ، لأَنَّ السُّنَّةَ إتمَا جَاءَتْ باسْتِثْنَائهِ كُلِّه أَو تَركِهِ كُلِّهِ، فإنْ وَقَعَ مِثْلُ هذا البَيْعِ


(١) جاء في الأصل: (عيينة)، وهو خطأ، والصواب ما أثبته.
(٢) رواه البزار ١/ ٢٢٤، والدارقطني في العلل ٢/ ٥١، بإسنادهما إلى سفيان بن حسين به، وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم قال فيه (عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم) إلا سفيان بن حسين فأخطأ فيه، والحفاظ يروونه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم، وهو الصحيح. قلت: وحديث ابن عمر هذا رواه مسلم (١٥٤٣) وأبو داود (٣٤٣٣)، والنسائي ٧/ ٢٩٧، وابن ماجه (٢٢١١).
(٣) قال ابن المديني: والقول فيها قول سالم، وقد توبع سالم على ذلك، نقله ابن عبد البر في التمهيد ١٣/ ٢٨٢.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?