Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Al Muwatha'- Detail Buku
Halaman Ke : 426
Jumlah yang dimuat : 779

وقالَ يَحيىَ بنُ سَعِيدٍ الأَنْصَاريُّ: (لَا جَائِحَةَ في الثِّمَارِ فِيمَا دُونَ ثُلُثِ رَأْسِ مَالِ المُشْتَرِي في سُنَّةِ المُسْلِمِينَ) (١).

فإذا كَانَ المُجَاحُ قَدرَ الثُّلُثِ مِنَ الجَمِيعِ فَمَا فَوْقَهُ رَجَعَ المُشْتَرِي بِمَا يُقَابِلُ ذَلِكَ مِنَ الثَّمَنِ، فالنَّارُ جَائِحَةٌ، والجَيْشُ المَارُّ على الثِّمَارِ فَيَنتهِبُونَها جَائِحَةٌ، والطَّيْرُ الغَالِبُ المُفْسِدُ للتِّينِ جَائِحَة، وسُمُومُ الحَرِّ إذا أَفْسَدَ التِّينِ وأَسْقَطَ وَرَقَهُ جَائِحَة، يُرجَعُ بِهذا كُلِّه على البَائِعِ إذا كَانَ المُجَاحُ الثُّلُثُ مِنَ الجَمِيعِ فَمَا زَادَ، وإذا كَانَتِ الجَائِحَةُ مِنْ قِبَلِ المَاءِ رَجَعَ بِها المُشْتَرِي على البَائِعِ فِيمَا قَلَّ أَو كَثُرَ، لأَنَّ المُشْتَرِي إنَّما اشْتَرَى المَاءَ المَعلُومَ، فإذا نَقَصَهُ شَيءٌ مِمَّا اشْتَرَى وَجَبَ لَهُ الرُّجُوعُ بِقِيمَةِ مَا نَقَصَهُ، وفي الثِّمَارِ إنَّما يَدخُلُ على أنَّهُ يُسْقِطُ بَغضَهُ، فإذا سَقَطَ مِنْهُ اليَسِيرُ لم يَرجِع بهِ، إلَّا أَنْ يَسْقُطَ مِنْهُ الكَثيرُ، وَهُو الثُّلُثُ فَمَا فَوْقَ، فَحِينَئِذٍ يَرجِعُ بهِ، والحُكْمُ في جَائِحَةِ البقْلِ كَالحُكْمِ في جَائِحَةِ المَاءِ سَوَاءٌ (٢).

* * *


(١) رواه أبو داود (٣٤٧٢)، وسحنون في المدونة ٨/ ٣٢٦، بإسنادهما إلى يحيى بن سعيد به.
(٢) جاء هنا في الأصل: (تم الجزء بحمد الله تعالى وحسن عونه، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم، يتلوه بحول الله تعالى: باب ما يجوز من استثناء ثمر الحائط، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد، وعلى آله وسلم تسليما) وهذا كله فيما يبدو من الناسخ، والكلام متصل بعضه ببعض دون هذه الزيادة، ولذا وضعته في الهامش.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?