Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Al Muwatha'- Detail Buku
Halaman Ke : 485
Jumlah yang dimuat : 779

القَضَاءُ فِيمَنْ هَلَكَ وعَلَيْهِ دَيْنٌ

ولَهُ دَيْنٌ فِيهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ

* وَقَعَ في مُوطَّأ ابنِ بُكَيْرٍ، قالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ يَهْلَكُ ولَهُ دَيْنٌ وعَلَيْهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ وعَلَيْهِ دَيْنٌ للنَّاسِ فَيَأْبَى وَرَثتهُ أَنْ يَحْلِفُوا مَعَ شَاهِدِهِم، فإنَّ الغُرَمَاءَ يَحْلِفُونَ ويَأْخُذُونَ حُقُوقَهُم (١)، فَوَقَعَتْ في هَذه الرِّوَايةِ اليَمِينُ على الغُرَمَاءِ مَعَ شَاهِدِ المَيِّتِ لَهُ بالدَّيْنِ الذي توفي، وَهُو قبْلَ المَشْهُودِ عَلَيْهِ بهِ، ولَمْ تَقَعْ على الغُرَمَاءِ يَمِينٌ في دَعْوَاهَمُ أَوَّلًا على المَيِّتِ، وهَذا الفُتْيَا مُوَافِقٌ لِتَرْجَمَةِ يَحْيىَ بنِ يَحْيىَ في المَوْطَأ ٢٦٨٣، وأَمَّا على حَسَبِ مَا ذَكَرَهُ يَحْيىَ في نَفْسِ المَسْأَلةِ، فإنَّهُ يَلْزَمُ الغُرَماءُ أَوَّلًا أَنْ يَحْلِفُوا على دَيْنهِم مَعَ شَاهِدِهم، ثُمَّ يَحْلِفُونَ أيضًا مَعَ الشَّاهِدِ الذي شُهِدَ على حَق المَيِّتِ، فَجَوَابُ رِوَايةِ يحيي بنِ يحيي في هَذِه المَسْأَلةِ هُوَ جَوَابُ رِوَايةِ ابنِ بُكَيْرٍ عَنْ مَالِكٍ.

قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: إذا بَقِيتْ فَضْلَةٌ بعدَ أَنْ أَخَذَ غُرَمَاءُ المَيِّتِ حُقُوقَهُم، ولَمْ يَثْبُتْ عُذْرٌ للَوَرثَةِ في إبَائِهِم (٢) عَنِ اليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ على دَيْن مُوَرِّثهِم (٣) فَرُدَّتْ فَضْلَةُ المَالِ على الذي أُخِذَ مِنْهُ المَالُ، وأَرَادَ الوَرَثَةُ أَنْ يُحَلِّفُوهُ على أَنَّهُ لمْ يَكُنْ للَمَيِّتِ عِنْدَهُ مَالٌ للوَرَثةِ، فإنْ أَبى أَنْ يَحْلِفَ على ذَلِكَ رُدَّتْ فَضْلَةُ المَالِ إلى وَرَثةِ المَيِّتِ، لأَنَّ إبَائِهِ عَنِ اليَمِينِ في ذَلِكَ كالشَّاهِدِ يَشْهَدُ لَهُم.

قالَ أَبو المُطَرِّفِ: أَجْمَعَ الفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ على أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ مَنِ


(١) موطأ مالك برواية ابن بكير، ورقة (١٦١ أ)، نسخة الظاهرية.
(٢) في الأصل: إبايتهم، وما وضعته هو الصحيح.
(٣) جاء في الأصل: موروثهم، وهو خطأ.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?