Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Al Muwatha'- Detail Buku
Halaman Ke : 494
Jumlah yang dimuat : 779

الزِّنْدِيقَ الذي يُظْهِرُ الإسْلاَمَ، ويُسَرُّ الكُفْرَ، وتَشْهَدُ بِذَلِكَ عَلَيْهِ (١) البيِّنَةُ، فإنَّهُ يُقْتَلُ ولَا يُسْتَتَابُ، وَيكُونُ مِيرَاثُهُ للمُسْلِمِينَ فَيْئَاً إذا قالَ: إنِّي تَائِبٌ مِمَّا شُهِدَ بهِ عَلَيَّ، وهَذَا قَوْلُ ابنِ نَافِعٍ.

وقَالَ ابنُ القَاسِمِ: بلْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ لِوَرَثَتِهِ المُسْلِمينَ.

وقالَ ابنُ بُكَيْرٍ البَغْدَادِي (٢): قَدْ عَارَضَ مُعَارِضٌ في الزِّنْدِيقِ الذي تَأْسُرُهُ البيِّنَةُ فَيَقُولُ: إنِّي تَائِبٌ، فَيُقْتَلُ (٣)، فَقَالَ المُعَارِضُ: هَلْ عِنْدَكُمْ كَافِرٌ أَمْ غَيْرِ كَافِرٍ؟، فإنْ كَانَ كَافِرًا فَلَا يَرِثْهُ (٤) وَرَثتهُ المُسْلِمُونَ (٥)، وإنْ كَانَ غَيْرَ كَافِرٍ فَلَا يُقْتَلُ.

قالَ ابنُ بُكَيْرٍ: فَيُقَالُ لِمَنْ قالَ هَذا: قَدْ حَكَمَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في ابنِ وَلِيدَةِ زُمْعَةَ بأنْ أَلْحَقَهُ بِزُمْعَةَ، ثُمَّ أَمَرَ أُخْتَهُ سَوْدَةَ بنتَ زُمْعَةَ أَنْ تَحْتَجِبَ مِنْهُ لِمَا رَأَى (٦) مِنْ شَبَهِه بِعُتْبَةَ، فَهُوَ لِسَوْدَةَ أَخٌ في النَّسَبِ والمُوَارَثَةِ (٧)، وحُكْمُهُ في الحِجَابِ غَيْرُ حُكْمِ الأَخ، فَكَذَلِكَ الزَّنْدِيقُ حُكْمُهُ حُكْمُ الكَافِرِ في القَتْلِ، وحُكْمُهُ حُكْمُ المُسْلِمِ في المِيرَاثِ.

* قالَ أَبو المُطَرِّفٍ (٨): قَوْلُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: "هَلْ مِنْ مُغَرِّبةِ خَبَرٍ؟ " ٢٧٢٨، يَعْنِي: هُلْ كَانَ فِيكُم مِنْ أَمْرٍ غَرِيبٍ لا عَهْدَ لَكُمْ بِمِثْلِهِ.


(١) في (ق): عليه بذلك.
(٢) هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن بكير البغدادي القاضي الفقيه، روى عن القاضي إسماعيل وغيره، توفي سنة (٣٠٥)، ينظر: جمهرة تراجم الفقهاء المالكية ٢/ ١٠٠٠.
(٣) في نسخة القيروان: ثم يقتل.
(٤) من (ق)، وفي الأصل: يرثونه.
(٥) من (ق)، وفي الأصل: المسلمين.
(٦) من (ق)، وفي الأصل: أرى.
(٧) هذا حديث مشهور رواه البخاري (١٩٤٨)، ومالك في الموطأ (٢٧٣٦) وغيرهما من حديث عائشة.
(٨) في (ق): ع.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?