Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Tafsir Al Muwatha' Halaman 535 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Tafsir Al Muwatha'- Detail Buku
Halaman Ke : 535
Jumlah yang dimuat : 779

عَلَيْهِ إلى رَبِّهِ، ولَا رِبْحَ هَهُنَا إلى رَبِّ المَالِ، لأَنَّهُ يَصِيرُ سَلَفًا يَجُرُّ مَنْفَعَةً، وهَذا حَرَامٌ لا يَجُوزُ، وهَذا الدَّيْنُ إذا كَانَ مِنْ سَلَفٍ فَيَكُونُ سَلَفَا جَرَّ مَنْفَعَةً، وأَمَّا إذا كَانَ مِنْ بَيع فَكَأَنَّهُ زَادَهُ في الأَجَلِ على أَنْ يَزِيدَهُ في مَالِهِ، فَهَذا لَا يَجُوزُ.

قالَ ابنُ نَافِعٍ: في المُتَقَارِضَيْنِ يَشْتَرِطُ أَحَدُهُمَا على صَاحِبهِ زِيَادَةً يَزْدَادَهَا، فَيَعْمَلُ العَامِلُ وَيرْبَحُ، أَنَّ مُشْتَرِطَ الزِّيَادَةَ مِنْهُمَا مُخَيَّر إنْ شَاءَ أَبْطَلَها وكَانَا عَلَى قِرَاضِهِمَا الأَوَّلِ، وإنْ أَبَى ذَلِكَ أَبْطَلْنَاهَا، وكَانَ للعَامِلِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ فِيمَا عَمِلَ، وكَانَ الرِّبح لِصَاحِبِ المَالِ، والضَّمَانُ عَلَيْهِ (١).

إنَّمَا كَرِهَ مَالِكٌ للَعَامِلِ أَنْ يُهْدِي إلى أَحَدٍ شَيْئًا مِنْ مَالِ القِرَاضِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يُتْلَفُ المَالُ في غَيْرِ مَنْفَعَةِ رَبِّهِ، وجَازَ لَهُ أَنْ يَضَعَ عَنْ بَعْضِ مَنْ بَاعَ مِنْهُ سِلْعَةً مِنْ مَالِ القِرَاضِ، لأَنَّهُ يَسْتَدِيمُ بِذَلِكَ مُعَامَلَةَ مَنْ يَضَعُ عَنهُ لِيُنْمِي بِذَلِكَ مَالَ القِرَاضِ.

* قالَ عَبْدُ الرَّحمنِ: إنَّمَا قَالَ مَالِكٌ: لَا يَصْلُحُ لِرَبّ المَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ على العَامِلِ الزَّكَاةَ في حِصَّتِهِ مِنَ الرّبْحِ ٢٥٥١، لأَنَّهُ رُبَّمَا يَصِيرُ عَمَلُهُ بَاطِلًا، وذَلِكَ لَو أَنَّهُ أَخَذَ أَرْبَعِينَ دِينَارًا فَرَبِحَ فِيهَا دِينَارَا، ثُمَّ أَخْرَجَهُ في زَكَاةِ المَالِ، لَذَهَبَ عَمَلُهُ بَاطَلًا، ولَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُون مَعَ القِرَاضِ بَيع ولَا سَلَفٌ ولَا كِرَاءٌ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَبَّ المَالِ إذا أَدْخَلَ في القِرَاضِ شَيْئَا مِنْ هَذه الوُجُوهِ فَقَدْ قَصَدَ الزِّيَادَةَ لِنَفْسِهِ، وهَذا لَا يَجُوزُ في القِرَاضِ.

قالَ ابنُ القَاسِمِ: وإذا وَقَعَ مَعَ القِرَاضِ بَيع فأُدْرِكَ قَبْلَ العَمَلِ وفَوَاتِ السِّلْعَةِ فُسِخَ البَيْع والقِرَاضُ، وإذا أُدْرِكَتِ السْلْعَةُ لَمْ تفُتْ وقَدْ عَمِلَ العَامِلُ فُسِخَ البَيْعُ في السِّلْعَةِ، وكَانَ العَامِلُ أَجِيرًا في القِرَاضِ، وإنْ فَاتَتِ السِّلْعَةُ وقَدْ عُمِلَ في المَالِ فَكَذَلِكَ أَيْضَا يَكُونَ لِبَائِعِهَا قِيمَةُ سِلْعَتِهِ، ويُرَدُّ القِرَاضُ إلى أُجْرَةِ مِثْلِهِ، ويَكُونُ


(١) نقل كلام ابن نافع بمثله: ابن مزين في تفسيره رقم (٤٧)، وعلق عليه ابن مزين بقوله: قول ابن نافع في هذه المسألة قبل أن يعمل حسن، وبعد أن يعمل فهو أجير، وكان الربح لصاحب المال والضمان منه.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?