Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Tafsir Al Muwatha' Halaman 623 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Tafsir Al Muwatha'- Detail Buku
Halaman Ke : 623
Jumlah yang dimuat : 779

قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: سأَلْتُ أبا مُحَمَّدٍ عَنِ الحَدِيثِ الذي يُذْكَرُ فِيهِ: "أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَهْدَى ضَأْنًا مُقَلَّدَةً" (١)، فقالَ لِي: هَذا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، وتَقْلِيدُ الضَّاْنِ تَعْذِيبٌ لَهَا؛ لأنَّهَا لا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَرْعَى مِنَ الأَرْضِ، إذْ تُمْسِكُهَا القِلَادَةُ المُعَلَّقَةِ مِنْ عُنِقِهَا، ورُبَّمَا خَنَقَتْهَا القِلَادَةُ، وَهِيَ بِخِلَافِ الإبِلِ التِّي لا يَضُرُّهَا التَّقْلِيدُ (٢).

* قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: كَانَ اسْمُ صَاحِبِ هَدَايَا رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذؤَيْبٌ، وَهُوَ وَالِدُ قَبِيصَةَ بنِ ذُؤيبٍ، فَذُؤَيبٌ صَاحِبٌ وابنُهُ صَاحِبٌ ١٤١٤.

قالَ أَبو عُمَرَ: في حَدِيثهِ مِنَ الفِقْهِ: أنَّهُ مَنْ بَعَثَ مَعَهُ هَدْي فَعَطَبَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ مَحِفَهُ أنْ يَنْحَرَهُ وُيخْلِي بَيْنَ النَّاسِ وبَيْنَهُ يَأْكُلُونَهُ ولَا يَأْكُلُ هُو مِنْهُ، فإنْ أَكَلَ مِنْهُ ضَمِنَهُ.

ومِنْ هَذَا الحَدِيثِ قَالَ مَالِكٌ في الرَّاعِي: إنَّهُ لا يَضْمَنُ مَا مَاتَ مِنَ الغَنَمِ أو غَيْرِهَا إلَّا أنْ (٣) يُذْبَحَ أَو يُنْحَرَ، فإنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ قِيمَةَ مَا تَعَدَّى عَلَيْهِ.

* قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: كَانَ ابنُ عُمَرَ يُجَلِّلُ بُدْنَهُ بأَجِلَّةٍ مُرْتَفِعَةٍ، ثُمَّ يَكْسُوهَا الكعْبَةَ إذا نَحَرَ البُدْنَ ١٤٠٨.

قالَ أَبو عُمَرَ: كَانَتِ الكَعْبَةُ في الجَاهِليَّةِ تُكْسَى بِجُلُودِ الأنطاع (٤) يُخْرَزُ بَعْضُهَا إلى بَعْضٍ ثُمَّ تُكْسَى بِهَا الكَعْبَةُ، فَلَمَّا جَاءَ الإسْلَامُ كُسِيتْ بالدِّيبَاجِ وغَيْرِهِ، فَكَانَ ابنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَصَدَّقُ بِجِلَالِ بُدْنِهِ، وهَكَذَا يَفْعَلُ بَأَجِلَّةِ البُدْنِ الآنَ إذا نُحِرَتِ البُدْنُ.


(١) قد ثبت في صحيح البخاري (١٦١٦) وغيره أن عائشة كانت تفتل قلائد الغنم ويبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة.
(٢) هذا قول مالك وأصحاب الرأي في عدم جواز تقليد الغنم، ينظر: التمهيد ١٧/ ٢٢٨، وفتح الباري ٣/ ٥٤٧.
(٣) ما بين المعقوفتين ليست واضحة في الأصل، وزدتها مراعاة للسياق.
(٤) ما بين المعقوفتين وضعته بما أراه مناسبًا للسياق، وكانت اللفظة في الأصل: (الطائف) ولم أجد لها معنى.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?