قَتْلِهِ مِنْ أَجْلِ أنَّ الأَجْرَاءَ كَانَ مِنْ سَبَبهِ، فَلِذَلِكَ أَوجَبَا عَلَيْهِ الجَزَاءَ.
وقالَ ابنُ مُزَيْنٍ: عَبْدُ المَلِكِ بنُ قُرَيْبٍ الذي رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ هَذِه القِصَّةَ هُوَ الأَصْمَعِيُّ.
قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: لَيْسَ هُوَ الأَصْمَعِيُّ، لأَنَّ الأَصْمَعِيَّ لَمْ يُدْرِكْ مُحَمَّدَ بنَ سِيرِينَ، ولَا رَوَى عَنْهُ.
قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَوْجَبَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ وعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ الجَزَاءَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ خَطَأً.
ومَعْنَى قَوْلِ عُمَرَ لِذَلِكَ الرَّجُلِ حِينَ سَمِعَهُ يَقُولُ: (هَذا أَمِيرُ المُؤْمنِينَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْكُمَ فِي ظَبْي حتَّى دَعَا رَجُلاً فَحَكَمَ مَعَهُ)، فكأَنَّهُ اسْتَصْغَرَهُ (١) فِي ذَلِكَ، فَلَمَّا فَهِمَ عُمَرُ مَعْنَى مَا قَالَ سأَلهُ: (هَلْ تَقْرأُ سورَةَ المَائِدَةِ؟ فَقَالَ لَهُ: لَا)، فَحِينَئِذٍ قَالَ: (لَوْ أَخْبَرْتَنِي أنَّكَ تَقْرأُهَا لأَوْجَعْتك ضَرْباً)، يَعْنِي: كَنْتُ أَضْرِبُكَ لِقِرَاءَتِكَ القُرانَ بِغَيْرِ تَفَقُّهٍ، ثُمَّ عَذَرَهُ بِجَهْلِهِ، وأَعْلَمَهُ أَنَّ اللهَ أَمَرَ أَنْ يَحْكُمَ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ عَلَى مَنْ قتَلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ حَكَمَانِ، ويَكُونَانِ عَدْلاَنِ، ولِذَلِكَ قالَ لَهُ: (وهَذا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ).
* قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَوْلُ عُرْوَةَ: (فِي البَقَرَةِ مِنَ الوَحْشِ إذا قَتَلَها المُحْرِمُ بقَرَةً، وفِي الظَّبْي شاةٌ) ١٥٦٤، وهَذا هُوَ المِثْلُ الذي قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} المائدة: ٩٥.
* قالَ مَالِكٌ: (ولَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ أنَّ فِي النَّعَامَةِ إذا قَتَلَها المُحْرِمُ بَدَنَةً، وأَنَّ فِي بَيْضَةِ النَّعَامَةِ عُشْرُ ثَمَنِ النَّعَامَةِ، كمَا يَكُونُ فِي الجَنِينِ عُشْرُ دِيةِ أُمِّه الحُرَّةِ) ١٥٦٧ و ١٥٦٨، وَوَقَعَ فِي غَيْرِ المُوَطَّأ: (أَنَّ فِي بَيْضَةِ النَّعَامَةِ عُشْرُ ثَمَنِ البَدَنَةِ) (٢)، ولَمْ يَرْوِ هَذا ابنُ بُكَيْرٍ، ولَا يحيى بنُ يَحْيىَ.
(١) جاء في الأصل: (استقصره)، وما وضعته هو الصواب، لأن معنى (استقصره) أي: عده مقصرا، كما في اللسان ٥/ ٣٦٤٦، اما استصغره فمعناه عده صغيرا.
(٢) ينظر هذا القول في: الكافي ١/ ١٥٧.