Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Al Muwatha'- Detail Buku
Halaman Ke : 668
Jumlah yang dimuat : 779

وكانَ ابنُ القَاسِمِ يَقُولُ: كُلُّ مَنْ أَصَابَ مِنْ أَحَدٍ شَيْئَاً مِنْ جَسَدِهِ ولَهُ مِثْلُ الذي أَصَابَ فَلَمْ يَكُنْ إلى القِصَاصِ سَبيلٌ لِسُنَّةٍ مَضتْ فِيهِ، فَدِيةُ ذَلِكَ عَلَى العَاقِلَةِ إذا بَلَغَ ثُلُثُ الدِّيَةِ (١) عَمْدَاً كَانَ (٢) أَو خَطَأً مِثْلَ المَأْمُومَةِ والجَائِفَةِ.

قالَ: وَكُلُّ مَنْ أَصَابَ شَيْئَاً مِنْ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ عَمْدَاً مِمَّا فِيهِ القِصَاصُ إلَّا أَنَّه لَيْسَ لَهُ مِثْلَهُ، فَلَمْ يُوجَدْ إلى القِصَاصِ سَبيلٌ، فإنَّ عَقْلَ ذَلِكَ عَلَى الجَانِي فِي مَالِهِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أتْبِعَ بهِ، مِثْلُ دِيةِ (٣) الرِّجْلِ، واليَدِ، والذَّكَرِ (٤).

* * *


(١) من (ق)، وفي الأصل: الثلث.
(٢) زيادة من (ق).
(٣) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٤) نقل هذا النص بطوله من بداية قول عيسى بن دينار: ابن عبد البر في التمهيد ١٧/ ٣٦٦، ثم قال: الذي عليه جمهور العلماء وعامة الفقهاء أن العاقلة لا تحمل عمدا ولا اعترافا ولا صلحا، ولا تعقل عمدا، ولا تحمل من دية الخطا إلا ما جاوز الثلث، وقد روى عن مالك مثل ذلك كله، وهو الصحيح في مذهبه.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?