Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Ajwibah al Mau'ibah fi al Masail al Mustaghribah fi Kitab al Bukhari- Detail Buku
Halaman Ke : 211
Jumlah yang dimuat : 280

وهو حديث أبي الزبير عن جابر قال: "نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - البَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ" (١).

فالجواب:

إنّ حديث ابن عبّاس وقوله هذا صحيح مُستعمَل عند جمهور أهل العلم، وليس بمتروك عند جميعهم كما ظننتَ، بل لا يَتْرُكُه إلّا أقلُّهم، اللهمّ إن كنت أدرتَ ظاهر قوله: "أو شِرْكٌ في دم"، فتَوَهَّمْتَ أنّ الشاة يجوز فيها الاشتراك؛ لأنّه يقع عليها اسم دم، فإن كنتَ ظننتَ هذا؛ فهو كما ذكرتَ، لا يقوله أحد من علماء المسلمين (٢) - (أي: من) (٣) وجب عليه دم أنّه تجزئه بعض شاة - وإنّما أجاز العلماء الاشتراك في البدنة


= وصحّ عن ابن عمر - كما في "الطبري" (٢/ ٢١٨) قال: حدّثنا محمّد بن عبد الأعلى حدّثنا معتمر سمعت عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: " {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} البقرة دون البقرة، والبعير دون البعير".
وكذا عن عائشة عند الطبري - أيضًا - (٢/ ٢١٨) قال: حدّثنا ابن محمّد حدّثنا عبد الوهّاب - هو: ابن عبد المجيد الثقفي - سمعت يحيى بن سعيد سمعت القاسم بن محمّد قال: "كان عبد الله بن عمر وعائشة يقولان: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} من الإبل والبقر"، وانظر ما قاله مالك في هذا في "الموطّأ" كتاب الحجّ، باب ما استيسر من الهدي.
(١) أخرجه مالك في الضحايا (٩) باب الشركة في الضحايا ومن طريق مالك أخرجه مسلم في الحجّ (١٣١٨) باب الإشراك في الهدي وآخرون.
(٢) نصّ المصنّف في "التمهيد" (١٢/ ١٤٠) على إجماع المسلمين في هذه المسألة.
(٣) الأصل: "لا يقوله أحد من علماء المسلمين، فمن وجب عليه دم أنّه تجزئه بعض شاة"، والصواب ما أثبتُ؛ لأن الإجماع على عدم جواز الاشتراك في الشاة والله أعلم.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?