Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : At Tamhid li maa fii al Muwatha- Detail Buku
Halaman Ke : 4955
Jumlah yang dimuat : 8345

عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَغَيْرِهِ وَأَحْسَنُهَا إِسْنَادًا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ الْمُحَرَّمُ مِنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مَا عَدَا عَلَى النَّاسِ كَالنَّمِرِ وَالذِّئْبِ وَالْأَسَدِ وَمَا شَاكَلَ ذَلِكَ قَالَ وَهِيَ السِّبَاعُ الْمَعْرُوفَةُ قَالَ وَالْمُحَرَّمُ مِنْ ذِي الْمِخْلَبِ أَيْضًا كَذَلِكَ مَا عَدَا عَلَى طُيُورِ النَّاسِ فَلَا يُؤْكَلُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا كَالشَّاهِينِ وَالْبَازِي وَالْعُقَابِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ قَالَ وَأَمَّا الضَّبْعُ وَالثَّعْلَبُ وَالْهِرُّ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهَا وَيَفْدِيهَا الْمُحْرِمُ إِنْ قَتَلَهَا قَالَ وَكُلُّ مَا لَمْ يَكُنْ أَكْلُهُ إِلَّا الْعَذِرَةَ وَالْجِيَفَ وَالْمَيْتَاتِ مِنَ الدَّوَابِّ وَالطُّيُورِ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَكْلَهُ لِلنَّهْيِ عَنِ الْجَلَّالَةِ قَالَ وَلَوْ قُصِرَتْ أَيَّامًا حَتَّى يَغْلِبَ عَلَيْهَا أَكْلُ الطَّاهِرِ وَخَرَجَتْ عَنْ حُكْمِ الْجَلَّالَةِ جَازَ أَكْلُهَا


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?