وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ لَأَنْ أُصَلِّيَهَا وَحْدِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَنَامَ قَبْلَهَا ثُمَّ أُصَلِّيَهَا فِي جَمَاعَةٍ
قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِهِ نَأْخُذُ نَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَلَمْ يَحْكِ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ خِلَافًا
وَقَالَ الثَّوْرِيُّ مَا يُعْجِبُنِي النُّوَّمُ قَبْلَهَا
وَقَالَ اللَّيْثُ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِيمَنْ رَقَدَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فَلَا أَرْقَدَ اللَّهُ عَيْنَهُ إِنَّمَا ذَلِكَ قَبْلَ ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ
وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ آدَمَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ النَّوْمِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ كَانُوا يَنَامُونَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ
وَرَوَى سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي لَيْلَتَيْنِ وَيَنَامُ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرْقُدُ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَيُوكِلُ مَنْ يُوقِظُهُ وَرُوِيَ أَنَّهُ مَا كَانَتْ نَوْمَةٌ أَحَبَّ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ نَوْمَةٍ بَعْدَ الْعَشَاءِ قَبْلَ الْعِشَاءِ
قَالَ الطَّحَاوِيُّ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الْكَرَاهِيَةُ عَنِ النَّوْمِ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الْعِشَاءِ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْإِبَاحَةُ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا