الْيَدَيْنِ وَأَمَّا أَصَابِعُ رِجْلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يُخَلِّلْهَا فلا بد مِنْ إِيصَالِ الْمَاءِ إِلَيْهَا
وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ مَنْ لَمْ يُخَلِّلْ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ فِيمَنْ تَوَضَّأَ عَلَى نَهْرٍ فَحَرَّكَ رِجْلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَجْزِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُمَا بِيَدَيْهِ
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى غَسْلِ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى أَجْزَأَهُ
قَالَ أَبُو عُمَرَ يُلْزَمُ مَنْ قَالَ إِنَّ الْغَسْلَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِمُرُورِ الْيَدَيْنِ أَنْ يَقُولَ إِنَّهُ لَا يُجْزِيهِ أَنَّ غَسْلَ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَقُولَ تَخْلِيلَ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِغَسْلِهِمَا وَاحِدٌ
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النبي أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ يُدَلِّكُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخُنْصُرِهِ وَهَذَا عِنْدَنَا عَلَى الْكَمَالِ
وَقَدْ مَضَى فِي صِفَةِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ فِي بَابِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى مَعْنَى هَذَا الْبَابِ وَمَضَى في باب عمرو ابن يَحْيَى مِنْ هَذَا الْكِتَابِ أَيْضًا الْقَوْلُ فِي غَسْلِ الْمِرْفَقَيْنِ مَعَ الْيَدَيْنِ وَالْكَعْبَيْنِ مَع الرِّجْلَيْنِ فلا معنى لإعادة ذلك ههنا
وَقَدْ كَانَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي آخِرِ عُمْرِهِ يُدَلِّكُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِأَصَابِعِ يَدَيْهِ لِحَدِيثٍ حَدَّثَهُ ابْنُ وَهْبٍ (ذَكَرَ أَحْمَدُ بْنُ وَهْبٍ) قال