وعَلَيهِ أَهْلُ النَّظَرِ.
النَّهْيُ عَنْ دُخُولِ المَسْجِدِ برِيحِ الثُّوْمِ وتَغْطِيةِ الفَمِ
- وَذَكَرَ قَوْلُهُ: "يُؤْذِينا بِرِيحِ الثُّوْمِ" ٣٠. فَقَال كَذَا (١) الرِّوَايَةُ بِإِثْبَاتِ اليَاءِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَلَا يَجُوْزُ في مِثْلِ هَذَا الجَزْمُ عَلَى جَوَابِ النَّهْيِ في قَوْلِ سِيبَوَيهِ (٢) وأَصْحَابِهِ، وَمِثْلُهُ قَوْلُهُم: لَا تَدْنُ مِنَ الأسَدِ يَأكلُكَ، وَكَانَ الكِسَائِيُّ يُجيزُ في هَذَا كُلِّهِ الجَزْمَ. وَهُوَ غَلَطٌ، لأنَّه يَصِيرُ تَبَاعُدُهُ عَنِ الأسَدِ سَبَبًا لأكْلِ الأسَدِ إِيَّاهُ، وَكَذلِكَ يَصِيرُ تَبَاعُدُهُمْ عَن المَسْجِدِ سَبَبًا لإذَايَتِهِمْ لَهُ بِرِيحِ الثُّوْمِ.
وَلَيسَ هَذَا مَوْضِعًا للتَّطْويلِ في التَّرْجِيحِ بَينَ القَوْلَينِ.
- وَقَوْلُهُ: "يُؤْذِينا" يَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ عَلَى خَبَرِ مُبْتَدَأ مُضْمَرٍ كَأَنَّهُ قَال: فَهُوَ يُؤذِينَا فَيَكُوْنُ بِمَنْزِلَةِ قَوْلكَ: "يَأكلُكَ" في المَسْأَلةِ السابقة، ويَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ في مَوْضِعِ نَصْبٍ عَلَى الحَالِ مِنَ الضَّمِيرِ في "يَقْرَبُ" كَأَنَّهُ قَال: مُؤذِيًا لَنَا.
- وَقَوْلُهُ: "جَبذ الثَّوْبَ" قَال: جَبَذَ وجَذَبَ جَبْذًا وَجَذْبًا بِمَعْنًى وَاحِدٍ (٣).
- قَوْلُهُ: "عَنْ فِيهِ". المَشْهُوْرُ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ (٤) أَنُ تُسْتَعَمَلُ في حَالِ
= وغيرها. أخبارُهُ في: طَبَقَاتِ الزُّبَيدِيِّ (١٢٩)، وإنْبَاهِ الرُّوَاةِ (٢/ ١٤٣) وغيرهما.
(١) في (س): "هكذا".
(٢) لم أقف على موضعه في الكتاب.
(٣) نَقَلَ اليَفْرُنِي نصنَ كَلامِ المُؤلِّفِ في كتابه "الاقتضاب".
(٤) نَقَلَهُ اليَفْرُنِيُّ أيضًا. وحَكَى أَبُو زَيدٍ كَسْرَ الفَاءِ أيضًا كَذَا في اللِّسان: (فوه). ونَقَلَ الفَيرُوز آبَادِيُّ في كتابه "المُثلث" (١٦٠) أَنها مُثلثَةُ الحَرَكَةِ فَقَال: "فَمّا مِثَال فَتًى، وفُمًا مِثالُ هُدًى، وفِمًا كَرِضًى ثَلاثُ لُغَاتٍ في الفَمِ عن ابنِ مَالِكٍ حَكَاهَا في "شَرْحِ التَّسهيل" وزاد =