النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -:
تَعَرَّضِي مَدَارِجًا وَسُوْمِي
تَعَرُّضَ الجَوْزَاءِ للنُّجُوْمِ
هَذَا أَبُو القَاسِمِ فَاسْتَقِيمِي
فَمَعْنَى التَّعْرِيضِ عَلَى هَذا أَنْ يَعْدِلَ عَنْ مَا يُرِيدُهُ وَلَا يَقْصِدُ قَصْدَهُ.
ويُحْتَمَلُ أَنْ يَكُوْنَ مَأْخُوْذًا مِنْ عُرْضِ الشَّيءِ وَهُوَ جَانِبُهُ. وأَعْرَضَ الشَّيءَ: إِذَا بَدَا لَكَ جَانِبُهُ وَلَمْ يَظْهَرْ جَمِيعُهُ، فَيَكُوْنُ مَعْنَى التَّعْرِيضُ: أَنْ يَظْهَرَ لَكَ بَعْضُ مَا تُرِيدُ.
- وَ قَوْلُهُ: "فَتَرْكَنَ إِلَيهِ" ٢. يُقَالُ: رَكِنَ يَرْكُنُ، ورَكَنَ يَرْكَنُ -بِضَمِّ الكَافِ وفَتْحِهَا في المُسْتَقْبَلِ- فالأوَّل: كَعَلِمَ يَعْلَمُ والثَّانِي: كَقَتَلَ يَقْتلُ، وَكَانَ الوَجْهُ: "فَتَرْكَنَ" بِفَتْحِ الكَافِ (١).
-وَقَوْلُهُ: "وَيَتَّفِقَا عَلَى صَدَاقٍ". مَعْطُوْفٌ عَلَى قَوْلُهُ: "أَنْ يَخْطِبَ" وَلكِنَ الرِّوَايَةَ وَرَدَتْ بِحَذْفِ (٢) النُّوْنِ. وإِثْبَاتُ النُّوْنِ جَائِز عَلَى القَطْعِ مِمَّا قَبْلَهُ.
اسْتِئْذَانُ البِكْرِ والأيِّمِ فِي أنْفُسِهِمَا
-وَقَوْلُهُ: "والأَيِّمُ أحَقُّ بِنَفْسِهَا" ٤. الأيِّمُ: الَّتِي لَا زَوْجَ لَهَا، ثَيِّبًا كَانَتْ أَوْ غَيرَ ثَيِّبٍ.
= مَقاييس اللغة (٢/ ٢٧٥)، والمُجمل (٦٦٠). يُراجع: الصِّحاح، واللِّسان، والتَّاج (عرض).
(١) هو كذلك في رواية يحيى.
(٢) في الأصل: "بضم".