Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Mu'lim bi fawaa-id Muslim- Detail Buku
Halaman Ke : 1139
Jumlah yang dimuat : 1600

قيل يصحّ حمل هذا (١١) على الاستحباب للمُكثر أن يذبح فوق سنّ الجذعة لا على أنهّا لا تجزي اصلا كيف وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "إلاّ أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن فلو كانت لا مدخل لها في الأضاحي لم يقل هذا كما لم يقل ما لا يجزي من الحيوان.

والأصناف الّتي يضحّى بها غنم وإبل وبَقَر، وعندنا أن الغنم أفضل اتّباعا لفعل النّبيء - صلى الله عليه وسلم - في أضحيته وعند المخالف الإبل أفضل لأنهّا أكثر ثَمَنًا وأعمّ نفعا ولم يُرِد عند مالك في الشرع هذا الذّي ظَنَّه المخالف وإنّما أراد ما هو أرطب لحماً واختلف المذهب عندنا إذا عدل عن الغنم ما الذي يليها في الفضل فقيل الإبل وقيل البقر.

وقوله: "هي خير من نَسِيكَتَيْكَ " (١٢) (ص ١٥٥٢).

قال الشيخ أبو الحسن بن القابسي. (١٣) رحمه الله: فيه دلالة على أنَّ ما ذبح قبل الإمام أنه لا يباع وإن كان لا يجزي لأنّه سماَّه نَسيكة والنَّسيك لا يباع.

٩٢٦ - قول أنس "وقام النَّاس إلى غنيمةٍ وتوَزَّعوهَا وقال فَتَجَزَّعوهَا".

قال الشيخ: أما توزّعوها فمعروف وأمّا تَجَزَّعوها فبمعنى اقتسموها قطعة قطعة والجَزْعَة القطعة وقيل البَقِيَّة.


(١١) إلى هنا ينتهي ما سقط من (ب).
(١٢) جاء في (أ) نسيكتك، ثم صُحّحت بالهامش بما اثبتناه.
(١٣) في (ج) أبو الحسن القابسي.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?