Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Mu'lim bi fawaa-id Muslim- Detail Buku
Halaman Ke : 1182
Jumlah yang dimuat : 1600

قال أبو عبيد: هَو نَبت أبيَض الزّهر والثمر شبّه بياض الشّيب به، وقال ابن الأعرابي: هي شجرة تبيضُّ كأنهّا الثَّلجة.

قال الشّيخ: لم يحرّم مالك -رضي الله عنه- التّغيير بالسّواد ولا أوجب الصِّباغ، ولعلّه يحمِل النّهي عن التّغيير بالسّواد على الاستحباب والأمر بالتّغيير على حالةٍ هجَّن المشيبُ صاحبها، قال عبد الوهّاب يُكره السّواد لأنّ فيه تدليسًا عَلىَ النّساء فيوهم الشّباب فتدخل المرأة عليه.

٩٨٨ - قوله: "أصبح واجمًا" (١٦٦٤).

الواجم: المهتمّ (١٨) يقال وجم يِجم وجوما ووجَم أيضا حزن وأجم الطّعام إجما إذا كَرِهه.

٩٨٩ - قوله في الصُّوَر ألم تسمعه حين قال - صلى الله عليه وسلم - إلاّ رَقْمٌ (١٩) في ثَوبٍ (١٦٦٥).

قال الشّيخ: قال بعض أصحابنا: إنّما وقع في حديث عائشة -رضي الله عنها- من كراهة الصّور المرقومة يحتمل أن يكون كان ذلك أوّلا عند كونهم حديثي عهد بالجاهليّة وعبادة الصُّور فلماّ طال الأمر وأمِن عليهم أباح الرّقم في الثّوب ويكون ذلك كالنّاسخ لما وقع في حديث عائشة -رضي الله عنها-، ولم يحرّم مالك من الصّور المرقومة ما كان يمتهن لأنّ امتهانه ينافي تعظيمه على حسب ما كانت الَجاهلية تعظّم بعض الصور.


(١٨) في (أ) و (ب) المتهم.
(١٩) في الأصل إلاّ رقماً بالنّصب وهو الصواب.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?