Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Mu'lim bi fawaa-id Muslim- Detail Buku
Halaman Ke : 276
Jumlah yang dimuat : 1600

قال بعض أهل العلم: ليس كما قال ابن حبيب وإنما الحنتم ما طُلي من الفخار بالحنتم المعمول من الزجاج وغيره وهو يعجل الشدة في الشراب وأما الفخار (٣٤) الذي لم يطل فليس كذلك وحكمه حكم الجر.

قال أبو عبيد: النقير أصله النخلة ينقر جوفها ثم يشدخ فيه الرطب والبسر ثم يدعونه حتى يَهْدِر (٣٥) ثم يموت.

١٦ - وفي كتاب مسلم: "أنَّ النَّقِيَر جذْع يُنْقَرُ فِيهِ فَيَقْذِفُونَ فِيهِ منَ القُطَيْعَاءِ" (ص ٤٩).

قال ابن ولَاّد: القُطَيْعَاء (٣٦) بالمد نوع من التمر يقال له: الشِّهْرِيز (٣٧). قال غيره: والمقير ما طُلِي بالقار وهو الزفت.

قال الشيخ -وفقه الله-: أما الحنتم فروى ابن حبيب عن مالِك أنه رخص (٣٨) في الحنتم.

وروى القاضي أبو محمد المنع (٣٩) منه على التحريم.

وأما المنقور فروي عن مالِك الكراهية والرخصة فيه. وأما الدباء والمزفّت فكره مالك نبيذهما. قال ابن حبيب: والتحليل أحب إليّ.


(٣٤) في (ب) "الفخار" ساقطة.
(٣٥) جاءت هذه اللفظة في (أ) وهي "يهدر" مشكولة (بفتح الياء وسكون الهاء وكسر الدال).
(٣٦) فى (ب) "قال ابن ولاد وغيره".
(٣٧) ضبط "الشهريز" في (أ) (بكسر الشين وإسكان الهاء وكسر الراء الممدودة).
(٣٨) في (ب) "أرخص".
(٣٩) في (ب) "المنع والمنع منه".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?