Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Mu'lim bi fawaa-id Muslim- Detail Buku
Halaman Ke : 283
Jumlah yang dimuat : 1600

٢٨ - "وَأما قَوْله لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً" (ص ٥١).

فقيل المراد به صدقةَ عام، يقال: أخذ منه عِقال هذا العَام، إذا أخذ صدقته. قال (٧١) الكسائي قال الشاعر: البسيط

سَعَى عِقَالا فلم يترك لنا سَبَدا (٧٢) ... فَكَيْفَ لَوْ قَدْ سَعَى عَمْرُو عِقَالَيْن

قال أبو عبيد: والعقال أيضاً اسم لما يعقل به البعير. قال: "وقد بعث محمَّد - صلى الله عليه وسلم - محمدَ بنَ مسلمة على الصدقة فكان يأخذ مع كل فريضتين عقالهما وقرانهما": وكان أيضاً عمر (٧٣) -رضي الله عنه- يأخذ مع كل فريضة عقالا وَرِوَاء (٧٤). قال الشيخ: فيحتمل أن يكون هذا هو المراد بالحديث.

وقاله (٧٥) على جهة المبالغة في التقليل.

٢٩ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ مَاتَ وَهْوَ يَعْلَمُ أنَّهُ لَا إلَهَ إلَاّ الله دَخَلَ الجَنَّة" (ص ٥٥).

قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الناس فيمن عصى من أهل الشهادتين فقالت المرجئة: لا تضره المعصية مع الإِيمان، وقالت الخوارج: تضره المعصية ويكفر بها، وقالت المعتزلة: يخلد في النار إذا كانت معصيته كبيرة، ولا يوصف بأنه مؤمن ولا كافر ولكن يوصف بأنه فاسق، وقالت


(٧١) في (ب) "قاله الكسائي".
(٧٢) في (ب) "سببا".
(٧٣) في (ب) "وكان يأخذ أيضا عمر مع كل فريضة".
(٧٤) "الرواء" (بكسر الراء) الحبل تشدّ به الأمتعة.
(٧٥) في (ب) "أو قاله".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?