عنه الصلاة أصلاً، وأنما تغير عدد الفرض، والمرأة الحائض يسقط عنها بكل حال.
٤٨ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قَرَأ ابنُ آدَمَ السَّجْدَة فسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي" الحديث (ص ٨٧).
قال الشيخ -وفقه الله-: احتج به أصحاب أبي حنيفة في أن سجود التلاوة واجب لتشبيه إبليس إياه بسجوده لآدم، قلنا: يحتمل أن يكون لم يرد المشابهة في الأحكام بل في كونه سجوداً فذكر به ما سلف له. ولكن إنما تصح لهم الحجة إذا وجب التعلق بما قال بقوله: "أُمِر ابن آدم" (١٣٧) على قول الأشعري وغيره أن المندوب إليه لا يكون مأمورا به.
٤٩ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "تُعينُ صَانِعًا أو تَصْنَعُ لَأخرَقَ" (ص ٨٩).
قال الشيخ -وفقه الله-: الأخرق هاهنا الذي لا صنعة له، يقال: رجل أخرق وامرأة خرقاء، فإن كان صانعاً حاذقاً قيل (١٣٨) رجل صنَع بغير ألف وامرأة صَنَاع بألف بعد النون (١٣٩).
قال أبو ذؤيب في المذكر (١٤٠): الكامل
وَعَليْهمَا مَسْرودَتَان قَضَاهُمَا ... دَاود أو صَنَعَ السَّوَابِغِ تُبَّعُ
صَنَاعٌ بإشْفَاهَا حَصَانٌ بِشَكْرِهَا ... جَوَادٌ بِقُوتِ البَطْنِ والعِرْقُ زَاخِرُ
قال المبرد وغيره: الشَّكر الفرج.
(١٣٧) "ابن آدم" من الممحو في (أ).
(١٣٨) في (ب) "يقال".
(١٣٩) "النون" ممحوة من (أ).
(١٤٠) في "المذكر" ساقطة من (ب).