Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Mu'lim bi fawaa-id Muslim- Detail Buku
Halaman Ke : 310
Jumlah yang dimuat : 1600

وفيه التنبيه على صورة الحكم في هذه الأشياء وذلك أنه بدأ بالطالب فقال له: ليس لك إلا يمين الآخر، ولم يحكم بها للمدعى عليه إذا حلف بل إنما جعل اليمين (٢٢٥) لصرف دعوى المدعي لا غير، فكذلك ينبغي لمن حكم بعده إذا حلف المدعى عليه أن لا يحكم له بملك ذلك الشيء ولا بحيازته أيضاً بل يقره على حكم يمينه.

فإن قيل: فكيف يجيء مذهبكم على هذا إذا كنتم ترون أن من ادُّعي عليه بغصب أو استهلاك لم يحلف المدعَى عليه إلا أن يكون ممن يتهم بالغصب والتعدي ويليق به ما ادعي عليه من ذلك وقد أحلفه النبيء - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث ولم يسأله عن حاله، قيل له (٢٢٦): ليس في هذا الحديث ما يدل على خلاف ما ذهبنا إليه وذلك أنه يجوز أن يكون - صلى الله عليه وسلم - قد علم من حاله ما أغناه عن السؤال عنه.

وفي الحديث ما يدل على أنه كان كذلك ألا ترى إلى قول خصمه: إنه رجل فاجر (٢٢٧) ليس يتورع عن شيء، ثم لم ينكر - صلى الله عليه وسلم - شيئاً من قوله فلو كان عنده بريئا مما قال ما ترك النكر عليه. على أن في الحديث ما يغني عن هذا كله. وذلك أنه إنما (٢٢٨) ادعى عليه بالغصب في الجاهلية وكذلك نقول فيمن ادُّعي على رجل لا بأس به أنه كان غصبه مالاً في حال كان فيها فاسقاً ظالماً فإنا نحلفه (٢٢٩) له إذا كان ظلمه وغصبه معلوماً.

وفي هذا الحديث أن يمين الفاجر تسقط عنه حكم دعوى المدعي،


(٢٢٥) في (ب) عوض قوله "إنما جعل اليمين لصرف": "إنما يحلف لصرف".
(٢٢٦) في (ب) "له" ساقطة.
(٢٢٧) في (ب) "أن الرجل".
(٢٢٨) في (أ) "أنه" من تصحيح المقابل.
(٢٢٩) في (ب) "فإنا نحلفوه" وهو خطأ ظاهر.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?