Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Mu'lim bi fawaa-id Muslim- Detail Buku
Halaman Ke : 360
Jumlah yang dimuat : 1600

بالماء وهو أن يأخذ قليلاً من الماء فينضح به. مذاكيره بعد الوضوء لينفي به الوسواس.

قال الشيخ -رحمه الله-: قال بعض أصحابنا: هذا الحديث غير معمول به لأنه اعتقد أنه إنما أمرها أن تنضح موضع النجاسة. وتأوله غيره على غير ذلك وقال: ولعله إنما أمرها أن تنضح غير تلك البقعة مما يشك فيه هل أصابته النجاسة؟

١٦٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث: "فِي صَاحِبيْ القَبْرَيْنِ إنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرِ. أمَّا أحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بَالنَّمِيمَةِ وَأمَّا الآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ" وفي رواية أخرى: "مِن البَوْلِ" (٥٢) وَفِي غير هذا الكتاب "يستَبْرِىءُ" بِالبَاءِ (ص ٢٤٠).

قال الشيخ -وفقه الله-: قوله عليه السلام: "وَمَا يُعَذّبَانِ فِي كَبِيرِ" ثم ذكر النميمة وقد تكون من الكبائر. فيحتمل أن يريد: في كبير عليهم تركه وإن كان كبيرا عند الله.

والمنهي عنه على ثلاثة أنحاء: منه ما يشق تركه على الطباع كالملاذّ المنهي عنها، ومنه (٥٣) ما يؤكده الطبع ويدعو إليه، كالنهي عن تناول السموم وإهلاك النفس، ومنه ما لا مشقة على النفس في تركه. فهذا القسم مما يقال ليس بكبير على الإِنسان تركه.

واحتج المخالف بهذا الحديث على نجاسة بول ما يؤكل لحمه. فأما رواية "بوله" بالإِضافة فلا تعلق له به لأنه قصره على بول الرجل، وأما الرواية الثانية فقد يتعلق بها طرداً لاسم البول فيقول: متى وُجِد ما يقع عليه.


(٥٢) في هامش (أ) "قف الاستنزاه من البول".
(٥٣) في (أ) و (ج) "ومنها"، وما أثبتناه في (د) وهو الصواب.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?