Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Mu'lim bi fawaa-id Muslim- Detail Buku
Halaman Ke : 365
Jumlah yang dimuat : 1600

في ذلك في الأحداث لأنها تعتري الإِنسان غلبة في مواضع لا يتفق وجود الماء فيها ويشق الصبر إلى وجوده، وهي أيضاً متكررة والمذي لا يتكرر، ويكون غالباً مكتسباً ففارق الحدث.

واختلف القائلون بغسل الذكر من المذي هل يجزىء أن يغسل منه ما يغسل من البول أو لا بد من غسل جميعه؟ والخلاف (٦١) يبنى على الخلاف في تعليق الحكم بأول الاسم أو بآخره لأن في بعض الروايات يغسل ذكره واسم الذكر ينطلق على البعض والكل، واختلف أيضاً: هل يفتقر في غسل ذكره إلى نية أم لا؟

وضوء الجنب (٦٢)

١٦٦ - قوله في حديث عائشة رضي الله عنها: "إذًا كَانَ جُنُبًا فَأرَادَ أنْ يَأكُلَ أوْ يَنَامَ تَوضَّأ وُضوءَهُ لِلصَّلَاةِ" (ص ٢٤٨).

قال الشيخ -وفقه الله-: ذكر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ بذلك في الأكل. ومحمل الوضوء عندنا قبل الأكل على غسل اليد ولعل ذلك لأذى أصاب اليد، وأما وضوء الجنب قبل أن ينام فقد وقع لِمالك -رضي الله عنه- أنه قال: هو شيء ألزِمَه من الخوف عليه. واختلف في تعليله فقيل: ليَبِيتَ على إحدى الطهارتين خشية أن يموت في منامه، وقيل: بل لعله أن ينتشط إلى الغسل إذا نال الماء أعضاءه. ويجري الخلاف في وضوء الحائض قبل أن تنام على الخلاف في هذا التعليل، فمن علل بالمبيت على أحدى الطهارتين، جاء عنه أنها تَتَوضَّأ.


(٦١) في (ج) "والخلاف في ذلك".
(٦٢) العنوان من (ب) وهو في (أ) بالهامش.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?