Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Mu'lim bi fawaa-id Muslim- Detail Buku
Halaman Ke : 370
Jumlah yang dimuat : 1600

١٧١ - وقع في الحديث: "دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الحِلَابِ فَأخَذَ بِكَفِّهِ بَدَأ بِشقِّ رَأسِهِ الأيْمَنِ" (ص ٢٥٥).

قال الشيخ -وفقه الله- الحِلاب هاهنا إناء يحلب فيه، وليس كما ظن البخاري أنه نوع من الطيب وأشار في تبويبه إلى هذا. ويقال للحلاب أيضاً المِحْلَب (بكسر الميم وفتح اللام) قال الشاعر في الحلاب: الخفيف

صَاحِ أبْصَرْتَ أوْ سَمِعْتَ بِرَاعٍ ... رَدَّ فَي الضَّرْعِ مَا قَرَى فِي الحِلَابِ؟

قوله: "ثُمَّ أفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدهِ" قال الشيخ -وفقه الله-: هذا وأمثاله مما يحتج به الشافعي في أن التدلك في الطهارة ليس بواجب والمشهور من مذهبنا وجوبه. ووقع لبعض أصحاب مالك ما يدل على أن التدلك مستحب عنده.

وقوله "هو الفَرَقُ من الجنابة" قال أحمد بن يحيى: الفرق اثنا عشر مدا. قال أبو الهيثم: هو إناء يأخذ ستة عشر رطلا وذلِكَ ثلاثة آصع.

قال الشيخ -وفقه الله-: كذلك فسره سفيان في كتاب مسلم أنه ثلاثة آصع ويروى (بإسكان الراء وبفتحها).

١٧٢ - قوله في الحديث: "تَأخُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ". وفي الحديث الآخر "خذِي فِرْصَة مُمَسَّكَةً" (ص ٢٦٠ - ٢٦١).

قال الهروي في باب الفاء مع الراء: الفرصة: القطعة من القطن والصوف. ويقال: فرصت الشيء قطعته بالمفراص (٧٣) قال الشيخ -وفقه الله-: أنكر ابن قتيبة أن يكون (بالفاء والصاد) وقال: إنما ذلك قُرضة (بالقاف


(٧٣) في (ب) "بالمقراض"، وفي (ج) "بالمفراص" بفاء وصاد غير معجمة.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?