Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Mu'lim bi fawaa-id Muslim- Detail Buku
Halaman Ke : 399
Jumlah yang dimuat : 1600

مالك: يثنِي اليسرى وينصب اليمنى. ووافقه الشافعي على هذا في الجلسة الأخيرة، ووافق أبا حنيفة في الجلسة الأولى. قال أصحاب الشافعي: في التفريق فائدتان:

إحداهما: أن الإِمام يتذكر بهيئة جلسته هل هو في الأولى أو في الآخرة ويرجع لذلك إذا نسي.

والثانية: أن يكون من دخل وهو جالس يعلم هل انقضت صلاته أم لا.

٢٢١ - (٥٥) - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَاب" (٥٦) (ص ٣٥٥).

قال الهروي وغيره: الآراب الأعضاء، واحدها إرب.

قال الشيخ -وفقه الله-: ذكر في هذا الحديث السجود على الجبهة والأنف. وقد اختلف المذهب عندنا في الاقتصار على أحدهما، فالمشهور في الاقتصار على الجبهة إجزاء الصلاة، وفي الاقتصار على الأنف أنها لا تجزي.

٢٢٢ - (٥٧) - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "تَقْطَعُ الصَّلَاةَ المَرْأةُ وَالحِمَارُ وَالكَلْبُ" الحديث (ص ٣٦٥).

قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الناس في مرور هؤلاء بين يدي المصلي. فقال مالك وأكثر الفقهاء: لا يقطعون الصلاة. فإن قيل: إن كان هذا تعلقا بظاهر، فيه أنه لا يقطع الصلاة بشيء ولم يستثن منه، فهذا مقيد يجب أن يقضى به على المطلق. قيل: ورد ما يعارض هذا التقييد وهو


(٥٥) بهامش (أ) "على كم يسجد".
(٥٦) في صحيح مسلم "سبعة أطراف".
(٥٧) بهامش (أ) "قدر السترة والدنو منها".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?