Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Mu'lim bi fawaa-id Muslim- Detail Buku
Halaman Ke : 424
Jumlah yang dimuat : 1600

هذا البناء قوله في الحديث في كتاب مسلم: "وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول" فقد جمع بين الاصفرار والمغيب لكان لذلك في النظر مجال أيضاً، لكن يقدح في هذا البناء حديث القامتين فإن الظاهر أن ذلك بعيد من الغروب، والأحاديث الواردة في آخر وقت المغرب يحمل اختلافها على تأكد الفضل في التعجيل على التأخير وإن كان الكل وقت فضيلة على هذه الطريقة ولكن أفضله أوله.

وأما أحاديث العتمة فإن ما وقع فيه "ثلث الليل" و"نصف الليل" فيبنى على أنه متقارب في الفضل. والذي وقع فيه "إلى الفجر" يحمل على أنه آخر وقت الوجوب.

حديث السائل له عن الأوقات وإحَالَتِهِ - صلى الله عليه وسلم - (١١٦) على أن يُصَلِّيَ معه قالوا: يَدُلُّ على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. وهي مسألة خلاف بين الأصوليين. قال الشيخ: وقد انفصل عن هذا بأن البيان الذي وقع فيه الخلاف إنما هو أول بيان يكون. ولعله - صلى الله عليه وسلم - إنما أخّر إخبار هذا لأنه قد تقدم بيانه لغيره وإشاعة هذا الحكم.

قال الشيخ -وفقه الله-: وإنما يكون هذا انفصالا إذا علمنا أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يلزم البيان إلا أول مرة. ولم يتحقق عندي الآن ما كلف عليه السلام من هذا لأنه يجوز أن يتعبد بالبيان، لكل من سألَه.

٢٥٩ - (١١٧) - في الحديث: "إذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأبْردُوا عَنِ الصَّلَاة" (من ص ٤٣٠ إلى ص ٤٣٣).

فأمر بالإِبراد التأخير وذكر في الكتاب: "عن خباب، قال: أتينا رسول


(١١٦) في (ب) و (ج) و (د) زيادة "له". والصواب ما اثبتناه وهو في (أ).
(١١٧) بهامش (أ) "الإِبراد".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?