Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Mu'lim bi fawaa-id Muslim- Detail Buku
Halaman Ke : 427
Jumlah yang dimuat : 1600

فإن حكم الصلوات فيه واحد فهذا القسم لا يراعى للاتفاق عليه. وأما القسمان الآخران فإن رَاعَيْنَا منهما العدد أدى إلى مذهب قبيصة بن ذؤيب في أنها المغرب لأن أكثر أعداد الصلوات أربع ركعات وأقلها اثنتان وأوسطها ثلاث فهي المغرب التي قال.

وإن راعينا الأوسط في الزمان (١٢٣) كان الأبين أن الصحيح أحد قولين: إما الصبح أو العصر، فأما الصبح فإننا إذا قلنا: إن ما بين الفجر إلى طلوع الشمس ليس من النهار ولا من الليل كانت هي الوسطى لأن الظهر والعصر من النهار قطعاً والمغرب والعشاء من الليل قطعاً وبقي وقت الصبح مشتركاً فهو وسط بين الوقتين. وعلى القول بأن ذلكِ الزمان فن النهار يكون الأظهر أن الوسطى العصر (١٢٤) لأن الصبح والظهر سابقان للعصر والمغرب والعشاء متأخران عن العصر فهي إذًا وسط بينهما.

وقد احتج أصحابنا للقول بأنها الصبحُ للمشقة اللاحقة في إتيانها وأنه زمن يصعب على الإِنسان القيام في من النوم في الشتاء للدثار والصيف من طيب الهواء.

وقال من ذهب إلى أنها العصر: فإنها أيضاً كانت تأتي (١٢٥) في وقت أسواقهم واشتغالهم بمعايشهم فكان إتيانها أيضاً يشق عليهم، ووكد أمرها لئلا يشتغل عنها. وقد نبه الباري سبحانه وتعالى عَلَى أن البيع من أعظم ما يشغل عن الصلاة فقال: {وَذَرُوا البَيْعَ} (١٢٦).

واحتجوا أيضاً لكونها العصر بالحديث المبتدأ به وهو قوله عليه السلام:


(١٢٣) في (ج) و (د) "الأزمان".
(١٢٤) في (ج) "هي العَصْر".
(١٢٥) في (ج) "تأتي الناس".
(١٢٦) (٩) الجمعة.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?