Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Al Mu'lim bi fawaa-id Muslim Halaman 581 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Al Mu'lim bi fawaa-id Muslim- Detail Buku
Halaman Ke : 581
Jumlah yang dimuat : 1600

قال الشيخ: هذا جعله المخالف حجة على إثبات الزكاة في الحلي على أيّ وجه كان ملكه.

وعندنا: أن الحلي للباس لا زكاة فيه، وأن المتّخذ للبيع فيه الزكاة.

واختلف عندنا فيما اتخذت النساء من الحلي للكراء هل فيه الزكاة أم لا؟ وسبب الخلاف أنه فرع بين هذين الأصلين؛ فمن شبهه بحلي اللباس من جهة أنه لم يكتسب لتباع عينه لم يوجب فيه الزكاة. ومن شبهه بحلي التجارة من جهة أنه تجتنى منه منفعة أوجب فيه الزكاة. فأما المخالف فقد قال: قوله - صلى الله عليه وسلم - "ولو مِنْ حَلْيِكُنّ" فيه دليل على إثبات الزكاة على الإطلاق.

ويصح لنا الانفصال عن ذلك بوجهين:

أحدهما: أنه لم يصرح بأن الصدقة هاهنا في الزكاة المفروضة (٢٩) في الأموال، فيحتمل أن يكون أراد صدقة التطوع أو الواجبة على غير جهة الزكاة للمواساة وشبه ذلك.

والوجه الثاني: أن قوله "ولو مِن حَلْيِكُنّ" ربما كان الأظهر فيه نفي الزكاة عن الحليّ، وأن حكمه بخلاف حكم غيره لأنه لا يقال فيما تجب فيه الزكاة: زكِّ ولو من كذا، وإنما يقال: زَكِّ ولو من كذا، فيما لا تجب فيه الزكاة ليكون في ذلك مبالغة، كما يقول القائل: افعل كذا وإن كان لا يلزمك، على سبيل الحث له على الفعل.

وأما إباحته فيه إعطاء الصدقة لزوجها، فيحتج به لأحد القولين عندنا في إعطاء المرأة زوجها زكاتها إذا كان فقيراً، ولكن إنما يصح الاحتجاج به


(٢٩) في (ج) "هي هاهنا الزكاة المفروضة".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?