Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Mu'lim bi fawaa-id Muslim- Detail Buku
Halaman Ke : 584
Jumlah yang dimuat : 1600

في حرام؟ (٣٦) قيل (٣٧): لا تعلق له بذلك لأن الأجر هاهنا إنما كان من جهة القصد إلى الاستعفاف بالحلال عن الحرام، ولو قصد بفعل المباح الانقطاع عن المعصية لأُجِر على قصده إلى ذلك. مع أنه يحتمل أن يكون عليه السلام أراد بما ذكر التشبيه والتقريب إلى أفهامهم فكأنه قال (٣٨) لهم: أليس قد صح في عقولكم أن اللذة بالزنا يتعلق بها الإثم مع أن ذلك طبيعي، فكذلك لا يبعد أن تؤجروا على فعل ذلك على وجه الحلال، وإن كان طبيعياً.

وهذا التأويل الثاني إنما يصح في حقّ من فُهِم عنه استبعاد تعلق التكليف بالشهوة لما كانت طبيعية ولم يتعرض لما سوى ذلك مما تَفْترق (٣٩) فيه أحكام التكاليف.

٣٨٨ - قوله في الحديث: "عَدَدَ تِلْكَ السِّتِّينَ والثَّلَاثِمائَةِ السُّلَامَى" (ص ٦٩٨).

قال أبو عبيد: السُّلَامى في الأصل: عظم من فرسن البعير، كَأنَّ المعنى: على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة. قال في حديث خزيمة: "حتى آل السُّلَامى" يريد رجع إليه المخ. يقال: هو آخر ما يبقى فيه المخ.

٣٨٩ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "تَقِيءُ الأرْضُ أفْلَاذَ كَبدهَا" (ص ٧٠١).

أي تُخرج الكنوز المدفونة فيها. قال ابن السِّكِّيت: الفِلْذُ لا يكون إلا للبعير وهو قطعة من كبده. يقال: فِلْذَةٌ واحدة ثم تجمع فِلَذًا أو أفْلَاذًا


(٣٦) في (ج) "في الحرام".
(٣٧) في (ج) "قيل له".
(٣٨) في (ج) "قد قال".
(٣٩) في (ب) و (ج) "يفترق".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?