Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Mu'lim bi fawaa-id Muslim- Detail Buku
Halaman Ke : 586
Jumlah yang dimuat : 1600

الحَذِر. وقال الفراء: المشيح على معنيين: المقبل إليك، والمانع لما وراء ظهره. قال: وقوله "أعرض وأشاح" أي أقبل.

٣٩٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أنْفَقَ زَوْجَيْنِ" (ص ٧١١)، أي شيئين.

قالَ الهروي في حديث أبي ذَرٍّ: "مَنْ أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ زَوْجَينِ في سَبِيلِ الله ابْتَدَرَتْهُ حَجَبَةُ الجَنَّةِ. قيل: وما زوجان؟ قال: فرسان أو عبدان أو بعيران".

قال ابن عرفة: كل شيء قُرن بصاحبه فهو زوج. يقال: زوجت بين الإبل، أي قرنت كل واحد بواحد.

٣٩٤ - في الحديث: "أن أسْمَاء بنتَ أبي بكر -رضي الله عنهما- قالت: يا نبَّي الله، ليس لي شيء إلَاّ ما أدْخَلَ عَليَّ الزُّبيْر، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أن أرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَليَّ؟ فقال: ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ وَلَا تُوعِي فيُوعِيَ الله عَلَيْكِ" (ص ٧١٤).

وفي حديث آخر فقال: "أنْفِقِي أوِ انْضَحِي أوِ انْفَحِي وَلَا تُحْصِي" (ص ٧١٣).

قال الشيخ: إن كانت إنما سألته عن الإِعطاء مما يعطيها الزبير نفقة لها فبين جوازه، وإن كان إنما أرادت بقولها: "مما يُدخل عليّ الزبير" أي مما كان ملكاً له، فيكون محمل ذلك على أنه لا يكره ذلك منها وأنها عادة عوَّدوها أزواجهم.

قال ابن القوطية: نَفح الطِّيبُ نَفْحا تحرك، والرّيح هَبَّتْ بَارِدَةً ضد لَفَحَتْ، والدابة (٤١) بحافره ضرب، والرجل بالسيف ضرب به شزَرًا، وبالعطاء أعطى.


(٤١) الدّابّة تطلق على المذكر، والتاء للوحدة وليست للتأنيث.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?