Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Mu'lim bi fawaa-id Muslim- Detail Buku
Halaman Ke : 599
Jumlah yang dimuat : 1600

٤١٦ - وقوله: "مُخْدَجُ اليَدِ" (ص ٧٤٧).

أي ناقصها، ومُثْدَنُ اليد. ويقال أيضاً: مَثْدُون اليد، معناه صغير اليد مجتمعها بمنزلة ثَنْدُوَةِ الثَّدْي. وكان أصله مُثْنَد اليد فقدمت الدال على النون كما قالوا: جَبذَ وجذب. وعَاثَ في الأرض وَعَثَا. والثَّنْدُوة مفتوحة الثاء بلا همزة فإذا ضُمَّتِ الثاء همزت.

٤١٧ - وقوله: "كَأنّها طُبْيُ شَاةٍ" (ص ٧٤٩) أي ضَرْع شاة.

قال الشيخ: الطُّبْي للشاة استعارة وإنما الطبي للكلاب وسائر السباع. قال أبو عبيد في مصنفه: ولذوات الحافر أيضاً. قال غيره: والضرع للشاة والبقرة والخِلْف للناقة. قال أبو عبيد: الأخلاف لذوات الخف ولذوات الظلف أيضاً. قال الهروي: يقال في ذات (٧٩) الخف والظلف خِلف وَضَرْعٌ.

وقوله: "وَأغَارُوا في سَرْح النَّاس" السرح والسارحة الإِبل والغنم.

وقوله: "فَوَحَّشُوا بِرِمَاحِهم"، قال الهروي في باب الواو مع الحاء المهملة: وَحَّشُوا برماحهم، أي رموا برماحهم. قال: ومنه الذي في حديث آخر: "فوَحَّشوا بأسنتهم فاعتنق بعضهم بعضا".

وقوله: "وَشَجَرَهُمْ النَّاسُ بِرِمَاحِهِمْ" أي داخلوهم بها.

٤١٨ - في الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم -: "وَجَدَ تَمْرَةً فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ: لَوْلَا أنِّي أخْشَى أنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأكَلْتُهَا" (ص ٧٥٢).

قال الشيخ: هذا فيه دليل على أن المال وإن كان الأقلُّ منه (٨٠) حرامًا


(٧٩) "ذات" زيادة من (ب).
(٨٠) في (ج) "فيه".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?