Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Mu'lim bi fawaa-id Muslim- Detail Buku
Halaman Ke : 623
Jumlah yang dimuat : 1600

فمن أفطر في جميعها عمدًا فَإنَّه يَقْضِي ولا يُكَفِّر إلا رمضان فإنه يكفر ويقضي. ومن أفطر في جميعها سهوا فإنه يَقْضِي ولَا يُكَفِّرُ إلَاّ التَطوُّعَ فَإنَّهُ لَا يقضي ولا يكفر.

٤٥٢ - قوله: "لَا صَامَ مَنْ صَامَ الأبَدَ" (ص ٨١٤).

يحتمل أن يكون ذلك على وجه الدعاء. ويحتمل أن تكون هَاهُنَا (لا) بمعنى (لَمْ) كقوله تَعَالى: {فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى} (٥٩). وأما الأبد المذكور هاهنا فقيل: محمله على أنه يُدْخِلُ في صومها الأيام المنهي عن صومها كالعيدين وأيام التشريق.

قال الشيخ: والأشبه عندي في التأويل أن يكون محمولاً على أنه لمن يضرُّ به ذلك، ألَا تراه قد قال له: "فإنك إذا فعلت ذلك هَجَمَتْ لَكَ (٦٠) العين ونُهِكْتَ" إلى غير ذلك مما ذكره في هذا الموضع.

٤٥٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم - لِلرَّجل: "أصُمْتَ مِنْ سُرَر هَذَا الشَّهْرِ؟ يَعْنِي شَعْبَانَ؟ فَقَالَ: لَا. فَقَالَ لَهُ: إذَا أفْطَرْتَ رَمَضَانَ فصُمْ يَوْماً أوْ يَوْمَيْنِ، شك شعبة" (ص ٨٢٠).

قال الشيخ: ظاهر هذا مُخالفٌ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُقَدِّمُوا الشهر بِيَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْن" فيصح أنْ يُحْمَل هذا على أن الرجل كان مِمَّن اعتاد صِيَام السُرر أو نَذَر ذلك (٦١) وَخَشِيَ أن يكون إذا صام آخر شعبان دخل في النهي، فيكون فيما قال له - صلى الله عليه وسلم - دليل على أنه لا يدخل في ذلك الذي نُهِيَ عنه من تَقَدُّمِ الشهر بالصوم وأنَّ المراد بالنهي مَن هو على غير حالته.


(٥٩) (٣١) القيامة.
(٦٠) في بقية النسخ "له" وهي (ب) و (ج) و (د).
(٦١) في (أ) خاصة "ونذر ذلك".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?