Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Mu'lim bi fawaa-id Muslim- Detail Buku
Halaman Ke : 626
Jumlah yang dimuat : 1600

٧ - كتاب الحج (١)

٤٥٨ - قال: سُئِلَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ؟ فَقَالَ: لَا يَلْبَسُ المُحْرِم القَمِيصَ وَلَا العِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ" الحديث (ص ٨٣٥).

قال الشيخ: سُئل عليه السلام عمَّا يَلْبَسُ (المحرم) (٢) فأجاب بِمَا يترك لباسه. وإنما عَدَلَ عليه السلام إلى ذلك لأن المَتْروك ينحصر والملبوس لا ينحصر (فحصر له ما يترك) ليبين (٣) أن ما سِواه مُباحٌ لِبَاسُهُ.

وقوله عليه السلام: "ولا ثوبًا مَسّه وَرس ولا زعفران".

قال الشيخ: لأنّ الورس والزعفران طِيب والمحرم لَا يتطيب.

وقوله: "ولا الخفين إلَاّ أنْ لا يجد نعلين فَلْيَقْطَعْهُمَا" الحديث.


(١) جاء هذا العنوان في (ب) و (ج) و (د) هكذا "كتاب الحج فيه سئل إلخ ... ".
(٢) ما بين القوسين خرم في (أ) وكذلك فيما يأتي.
(٣) في (ب) و (د) "ليبين له" وما بين القوسين محو في (أ).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?