Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Mu'lim bi fawaa-id Muslim- Detail Buku
Halaman Ke : 636
Jumlah yang dimuat : 1600

دون أسمائها، وأنَّهَا إنما ذكرت لينبه بها على ما شَرِكَها (٣١) في العلة؛ لكنهما اختلفا في العلة ما هي؟ فقال الشافعي: العلة أن لحومها لا تُؤكل وكذلك كل ما لا يؤكل (٣٢) لحمه من الصيد مثلها. ورأى مالك أن (العلة كونها) (٣٣) مضرة وأنه إنما (ذكر) الكلب العقور لينبه به على ما يضر بالأبدان على جهة المواجهة (والمغالبة) (٣٤). وذكر العقرب لينبه بها على ما يضر بالأجسام على جهة الاختلاس. وكذلك ذكر الحدأة والغراب للتنبيه على ما يضر بالأموال مجاهرة، وذكر الفأرة للتنبيه على ما يضر بالأموال اختفاء.

وقد اختلف في المراد بقوله: "الكلب العقور" فقيل: هو الكلب المألوف. وقيل: بل المراد به كل ما يفترس لأنه يسمى في اللغة كلبًا. ومذهب مالك أنَّ ما لا يبتدىء (٣٥) جنسه بالأذى كسباع الطير لا يقتل إلا أن يخافه المَرء على نفسه فتؤدي مدافعتُه إياها إلى قتلها فلا شيء عليه.

وأما صغار ما يجوز قتله فهل يقتل أم لا؟ فيه قولان: فَعَلى القول بأنها لا تُقتل إن قتلت هل على قاتلها جزاء أم لا؟ فيه قولان.

٤٧٠ - ذَكَر حديث كَعْب بن عُجْرَةَ في حلق الرأس وقولَه عليه السلام: "هَلْ تُؤْذِيكَ هَوَّامُ رَأسِكَ؟ قَالَ: نعم. قال: فَاحْلِقْ رَأسَكَ ثُمَّ اذْبَحْ شَاةً نُسكًا، أوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أيَّام، أوْ أطْعِمْ ثَلَاثَة آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ" (ص ٨٦١).

قَال الشَّيْخ -وفقه الله-: إن حلق رأسه لعذر فعليه أحد ثلاثة أشياء:


(٣١) في (ج) "اشتركها" وهو تحريف.
(٣٢) في (ج) "كل لحم ما لا يؤكل".
(٣٣) ما بين القوسين ممحوّ من (أ).
(٣٤) ما بين القوسين ممحوّ من (أ).
(٣٥) في (ب) و (ج) "أن كل ما لا يبتدىء".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?