Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Al Mu'lim bi fawaa-id Muslim- Detail Buku
Halaman Ke : 637
Jumlah yang dimuat : 1600

صيام، أو صدقة، أو نسك. وكذلك إذا حلقه لغير عذر فهو مخير عندنا أيضاً، خلافاً لمن قال: إذا حلقه اختيارًا فلا بُدَّ من الدم. وذهب بعض الناس إلى أنه إذا حلق رأسه ناسياً فلا دم عليه.

٤٧١ - قوله في حديث ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْر: "حُجِّي واشْتَرِطِي وَقُولِي اللَّهُمَّ وَمَحلِّي حيث حبستني" (٣٦) (ص ٨٦٧).

قال الشيخ: من الناس من ذهب إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث وأجاز الاشتراط. وجمهور الفقهاء على أن ذلك لا ينفع وحملوا الحديث على أنها قضية في عَيْنٍ خُصَّتْ بها هذه المرأة. وفيه دلالة على أن الإِحصار بمرض لا ينحلّ به المحرم من إحرامه ولو كان ينحل به لم يفتقر للشرط في هذا الحديث.

٤٧٢ - قوله: "نُفِسَتْ أسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِذِي الحُلَيْفَةِ فَأمَرَهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ" (ص ٨٦٩).

قال الشيخ: في الحج ثلاثة أغْسَال: أحَدُهَا للإِحْرَامِ، وَالثَّانِي لِدُخُولِ مكة، والثالث للوقوف بعرفة. وآكدها غسل الإِحرام، والحائض والنفساء يغتسلان للإِحرام والوقوف ولا يغتسلان لدخول مكة لأنه لأجل الطواف وهما لا يدخلان المسجد.

٤٧٣ - قَوْلُ عَائِشَةَ رضي الله عنها: "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا من أهَلَّ بِالْحَجِّ" الحديث. وفيه: "لَمْ أهْلِلْ (٣٧) إلَاّ بِعُمْرَةٍ" (ص ٨٧٠).

قال الشيخ: ذَكَرت أنها أهلّت بعمرة وقالت في غير هذا: "خرجنا


(٣٦) في (ج) "حيث تحبسني".
(٣٧) في (ج) "وفيه ولو لم أُهلل".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?